الفقه وأصوله · الجعالة
يحول المال من حسابه إلى حساب ابن عمه ليذهب إلى البنك ويسحبه مقابل أجرة
السؤال
لدينا حدود لسحب الأموال من البنوك في حدود ألفين في اليوم، ولعدم تفرغي أقوم بتحويل مبلغ من حسابي إلي حساب ابن عمي؛ ليقوم بسحبها من البنك، ويعطيها لي كاش، وأقوم بإعطاءه أجرة علي السحب ما حكم المعاملة؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا حرج في تحويل المال من حسابك إلى حساب ابن عمك، ليقوم بسحبه من البنك وإعطائه لك، مقابل أجرة على القيام بهذه العملية.
فالمال الذي دخل إلى حسابه هو مالك، وسيقوم بسحبه من البنك، وهو عمل مباح يجوز أخذ أجرة عليه.
وأما إذا أعطاك المال قبل أن تحول له، فهذا قرض منه لك، ولا يجوز أن يأخذ زيادة عليه؛ لأنها ربا.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده: فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.
فإذا كان سيعطيك قبل أن تحول له، فليكن ذلك مجانا.
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·الجعالة
سؤال رقم ٨٤٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الجعالة
- حكم الإشراف على تشطيب الشقق بنسبة من التكلفة النهائية#30917
- ما حكم سؤال السمسار عن تفاصيل العقار، ثم إعطاء هذه التفاصيل لسمسار آخر؟#30724
- إذا اشترك أكثر من سمسار في الصفقة، فلمن تكون العمولة؟#30140
- هل يستحق الدلال نسبة على ما زاد عن العمل المتفق عليه أولا؟#30016
- أقاموا رحلة لزملائهم وتعاقدوا مع شركة لتنظيم ذلك بثمن معين وأخذوا الفرق لأنفسهم#29057
- حكم إنشاء مكتب وسيط بين العملاء ومقدمي الخدمات، وإصدار بطاقة تخفيض بمقابل#29040
