الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

توفي عن زوجة وبنتين وابن وأم ، فما نصيب كل وراث منهم ؟

سؤال وجواب رقم ٨٬٤٩٦

السؤال

امرأة توفي عنها زوجها ، وترك لها بنتين وولدا ، وأمه علي قيد الحياة .

فما نصيب الأم فيما ورثته الزوجة وأبناؤها ؟

وهي قبضت مبلغا وقدره 2468 دينارا ، إيجار أرض ، فما نصيب الأم من هذا المبلغ ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا مات الشخص عن : زوجة ، وبنتين ، وولد ، وأم ، فالتركة تقسم عليهم على النحو التالي :

الزوجة لها : الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

والأم : لها السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .

والباقي من التركة يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

وعليه ، فإن كان للمتوفى ميراث آخر : من عقار ، أو أراضي ، أو نحو ذلك : فإن جميع ما تركه يقسم على (96) سهما .

للزوجة : الثمن = 12 سهما .

وللأم : السدس= 16 سهما .

والباقي يقسم بين أبنائه : للذكر مثل حظ الأنثيين :

لكل بنت : 17 سهما .

وللولد : 34 سهما .

وأما المبلغ المذكور (2468) فإنه يقسم كالتالي :

للزوجة : ثمن المبلغ = 310,75 ديناراً .

والأم : سدس المبلغ = 414,3 ديناراً .

ثم يقسم باقي المبلغ ، للذكر مثل حظ الأنثيين :

الولد له : 880,45 ديناراً .

والبنتان : لكل بنت : 440,2 دينارا .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٨٬٤٩٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹