الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

تصرف أحد الورثة في التركة مع سكوت الباقين

سؤال وجواب رقم ٨٬٨١١

السؤال

توفي أبي ولديه مزرعة نخيل ، عرضت على إخوتي أن نتقاسم تكاليفها ، فرفضوا فصرت أتحمل تكاليفها من سقي وراتب عامل لوحدي ، وفي نهاية العام آخذ المحصول لوحدي ، وإخوتي لم يعارضوني في ذلك والتزموا الصمت ، ولم أر منهم أي تصرف يدل على عدم رضاهم ، فهل ما آخذ من محصول حلال علي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ما تركه الميت من مزرعة وغيرها حق لجميع الورثة ، فلا يجوز لأحد التصرف في شيء من ذلك إلا بإذنهم ، لكن إن علم إخوانك بما تقوم به من السقي والرعاية وإحضار العامل وأخذ المحصول ، ولم يعترضوا عليك ، وكانوا راشدين ، فسكوتهم يعتبر إذنا لك في التصرف في نصيبهم من المزرعة ، ولا حرج عليك حينئذ في أخذ المحصول ، إلا أن يغلب على ظنك أن سكوتهم أو سكوت بعضهم إنما هو حياء منك - خاصة إن كن نساء - فلا يجوز لك أن تتصرف في نصيب من هذا حاله ، ويلزمك أخذ إذنه أو الاتفاق معه على أن يكون له نسبة من المحصول ؛ لأن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7662) .

وينظر في تحريم ما أخذ بسيف الحياء : "تحفة المحتاج" (6/317) .

وإن كان فيهم صغار غير راشدين ، فسكوتهم أو إذنهم لا يعتبر ، فإن أذن لك وليهم ، فإنك تعتبر أجيرا في نصيبهم ، فتأخذ أجرتك بعد بيع المحصول ، وترد لهم بقية نصيبهم ، وأجرتك يلزم تحديدها ابتداء ، وأما مضى فلك فيه أجرة المثل .

والأصل في ذلك أن غير الراشد لا يصح تبرعه ، وليس لوليه أن يتبرع بماله ، بل ينميه ويستثمره له فيما يعود عليه بالمصلحة .

والذي ننصحك به هو التكلم مع إخوانك وأخذ الإذن الصريح من الراشدين منهم ، وعدم الاكتفاء بسكوتهم .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٨٬٨١١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹