الفقه وأصوله · صوم المريض
المرض المبيح للفطر
السؤال
ما هو المرض الذي يبيح للإنسان أن يفطر في رمضان؟ هل يجوز الإفطار بأي مرض ولو كان خفيفاً؟
الجواب
شروط المرض الذي يبيح الفطر
ذهب أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن المريض لا يجوز له أن يفطر في رمضان إلا إذا كان مرضه شديداً.
والمراد بالمرض الشديد:
أن يزداد المرض بسبب الصوم.
أن يتأخر الشفاء بسبب الصوم.
أن تصيبه مشقة شديدة، وإن لم تحصل له زيادة في المرض ولا تأخر للشفاء.
وألحق به العلماء من يخشى حصول المرض بسبب الصيام.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/403):
(وَالْمَرَضُ الْمُبِيحُ لِلْفِطْرِ هُوَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَزِيدُ بِالصَّوْمِ أَوْ يُخْشَى تَبَاطُؤُ بُرْئِهِ. قِيلَ لأَحْمَدَ: مَتَى يُفْطِرُ الْمَرِيضُ ؟ قَالَ: إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ. قِيلَ: مِثْلُ الْحُمَّى ؟ قَالَ: وَأَيُّ مَرَضٍ أَشَدُّ مِنْ الْحُمَّى !...
وَالصَّحِيحُ الَّذِي يَخْشَى الْمَرَضَ بِالصِّيَامِ , كَالْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَتَهُ فِي إبَاحَةِ الْفِطْرِ؛ لأَنَّ الْمَرِيضَ إنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ خَوْفًا مِمَّا يَتَجَدَّدُ بِصِيَامِهِ، مِنْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ وَتَطَاوُلِهِ، فَالْخَوْفُ مِنْ تَجَدُّدِ الْمَرَضِ فِي مَعْنَاهُ) اهـ.
قال النووي في "المجموع" (6/261):
(الْمَرِيضُ الْعَاجِزُ عَنْ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ لا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ... وَهَذَا إذَا لَحِقَهُ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ بِالصَّوْمِ وَلا يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى حَالَةٍ لا يُمْكِنُهُ فِيهَا الصَّوْمُ , بَلْ قَالَ أَصْحَابُنَا: شَرْطُ إبَاحَةِ الْفِطْرِ أَنْ يَلْحَقَهُ بِالصَّوْمِ مَشَقَّةٌ يُشَقُّ احْتِمَالُهَا) اهـ.
حكم الإفطار للمرضى في الحالات البسيطة
وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز الفطر لكل مريض وإن لم تحصل له مشقة بسب الصوم. وهو قول شاذ ردَّه جمهور العلماء.
قال النووي:
وَأَمَّا الْمَرَضُ الْيَسِيرُ الَّذِي لا يَلْحَقُ بِهِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ بِلا خِلَافٍ عِنْدَنَا اهـ المجموع (6/261).
وقال الشيخ ابن عثيمين:
المريض الذي لا يتأثّر بالصوم، مثل الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، ووجع الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا لا يحلّ له أن يُفطر، وإن كان بعض العلماء يقول: يحلّ له للآية ومن كان مريضاً البقرة/185، ولكننا نقول: إن هذا الحكم معلّل بعلّة وهي أن يكون الفطر أرفق به، أما إذا كان لا يتأثّر فإنّه لا يجوز له الفطر، ويجب عليه الصوم اهـ. الشرح الممتع (6/352).
لمزيد الفائدة، يُمكنك الرجوع إلى الإجابات التالية: (93243، 11107، 37761، 97798، 81030، 108759، 130283، 174581).
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·صوم المريض
سؤال رقم ٨٬٩٤٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في صوم المريض
- إذا كان يأخذ بالليل دواء للاكتئاب والوساوس فيسبب له جوعا وعطشا بالنهار فهل يباح له الفطر؟#30314
- مريضة ويلزمها شرب ماء مرقي على الريق فهل تفطر؟#29990
- تأثير إبرة البيتافيرون على الصوم وإذا كان يحتاج بعدها إلى ماء كثير وغذاء فماذا يفعل؟#29830
- لا تستطيع الصوم إلا باستعمال العقاقير#27198
- مقدار كفارة الصيام للمريض#26970
- يسأل عن مصدر النقل عن أبي حنيفة وعلي رضي الله عنه في قولهما بأن الحامل والمرضع تقضيان ولا فدية .#26123
