الفقه وأصوله · الأموال المحرمة
أخذ مال اليتيم سرقة
سؤال وجواب رقم ٩٠٤
السؤال
عليَّ نذر وعندي يتامى ، فهل أخرج هذا النذر من مال هؤلاء اليتامى ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يحل لها أن تخرج النذر من مال اليتامى لقول الله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) الأنعام / 152 ، وإخراجنا إياه من مال اليتيم ليس فيه فائدة لليتيم ، بل إن أخذه يُعدّ سرقة ، والواجب على كل من عنده مال لليتامى أن يتصرّف به بما يرى أنه أصلح لليتيم ، أما ما ليس فيه صلاح أو فيه صلاح لكن هل هو أصلح منه فإنه لا يجوز أن يتصرّف لما سقناه في الآية الكريمة : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) الأنعام /152 ، فلا يجوز التصرف وإن كانوا أولادها .
الباب: الفقه وأصوله·الأموال المحرمة
سؤال رقم ٩٠٤دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الأموال المحرمة
- أتت بشهادة عمل مزورة لتحصل على إعانة مطلقة من الدولة#31725
- ما حكم التحايل على شركة التأمين باستعمال بطاقة تأمين غيره؟#30868
- بناء المسجد بالمال الحرام#29928
- التحايل لأخذ مكافأة لا يستحقها#29898
- يخشى ألا يجد عملا فهل يعمل في بنك ربوي#29888
- دخل محلا لشراء بضاعة فقدم إليه فنجان قهوة ثم طولب بثمنها فهل يلزمه؟#29819
