الفقه وأصوله · الأموال المحرمة

أخذ مال اليتيم سرقة

سؤال وجواب رقم ٩٠٤

السؤال

عليَّ نذر وعندي يتامى ، فهل أخرج هذا النذر من مال هؤلاء اليتامى ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يحل لها أن تخرج النذر من مال اليتامى لقول الله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) الأنعام / 152 ، وإخراجنا إياه من مال اليتيم ليس فيه فائدة لليتيم ، بل إن أخذه يُعدّ سرقة ، والواجب على كل من عنده مال لليتامى أن يتصرّف به بما يرى أنه أصلح لليتيم ، أما ما ليس فيه صلاح أو فيه صلاح لكن هل هو أصلح منه فإنه لا يجوز أن يتصرّف لما سقناه في الآية الكريمة : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) الأنعام /152 ، فلا يجوز التصرف وإن كانوا أولادها .

الباب: الفقه وأصوله·الأموال المحرمة

سؤال رقم ٩٠٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الأموال المحرمة ‹