الفقه وأصوله · البيوع
حكم بيع العربون
السؤال
إذا اتفق البائع والمشتري على البيع ، ودفع المشتري ( عربون ) ثم عدل بعد ذلك عن الشراء ، فهل من حق البائع أن يأخذ العربون ولا يرده للمشتري ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
نعم ، من حقه ذلك ، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
( لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع ) اهـ .
فتاوى للتجار ورجال الأعمال (ص49) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/133) :
( بيع العربون جائز ، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيلاً مبلغاً من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع ، لضمان المبيع ؛ لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن ، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه وبيع العربون صحيح ، سواء حدد وقتاً لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتاً ، وللبائع مطالبة المشتري شرعاً بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع ، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال الإمام أحمد في بيع العربون : لا بأس به ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنه أجازه ، وقال سعيد بن المسيب ، وابن سيرين : لا بأس به إذا كره السلعة أن يردها ، ويرد معها شيئاً ، أما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : ( نهى عن بيع العربون ) فهو حديث ضعيف ، ضعفه الإمام أحمد وغيره ، فلا يحتج به ) اهـ .
الباب: الفقه وأصوله·البيوع
سؤال رقم ٩٬١٣٣دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البيوع
- هل يشتري من مزاد البنك الربوي سيارة تعثر صاحبها في سداد ما عليه ؟#31711
- حكم بيع رصيد مالي له استعمالات متعددة في برنامج محادثة#31695
- شراء بيوت بالتقسيط مع اشتراط غرامة التأخير#31613
- ما حكم تحديد البائع مدة معينة لضمان العيب وإمكان إرجاع السلعة؟#31600
- حكم توكيل المشتري البائع في بيع السلعة التي اشتراها منه#31555
- حكم بيع عقار مع التعهد باستئجاره أو بشرائه بعد مدة#31548
