الفقه وأصوله · البيوع
حكم بيع السلعة إلى أجَل بأكثر من سعرها الحاضر
السؤال
هل يمكن لشخص إذا باع سلعة نقداً بعشرة ريالات أن يطلب سعراً أغلى إذا أراد المشتري تسديد الثمن بعد 30 يوماً . على سبيل المثال : إذا بيعت سلعةً ما بعشرة ريالات في حالة الدفع نقداً هل يمكن للبائع طلب إحدى عشرة ريالاً لنفس السلعة إذا أراد المشتري تأجيل الدفع لمدة 30 يوماً . رجاءً الإيضاح في ضوء المعاملات الربوية.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يجوز بيع السلعة إلى أجل بأكثر من سعرها الحاضر سواء كان دفع الثمن أقساطاً أم مرّة واحدة عند الأجل ، لكن بشرط أن لا يفترقا حتى يعيّنا نوع البيع ، ويتفقا على كونه نقداً أو لأجل ، وليست الزيادة ربا ، وليس في الشرع نص على تحديد مقدار الزيادة في البيع لأجَل عن البيع ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على السماحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء .
فتوى اللجنة الدائمة
انظر كتاب فتاوى إسلامية ج/2 ص/335
ولكن لو باعه إياها بعشرة مثلاً ثم أراد المشتري التأخُّر في دفع الثمن فلا يجوز للبائع أن يزيد عليه شيئاً ، فإن زاد عليه شيئاً مقابل الزيادة في المدَّة فهو رباً محرَّم وكبيرة عظيمة نسأل الله السلامة .
ويراجع جواب سؤال رقم (1231)
الباب: الفقه وأصوله·البيوع
سؤال رقم ٩٬١٦٢دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البيوع
- هل يشتري من مزاد البنك الربوي سيارة تعثر صاحبها في سداد ما عليه ؟#31711
- حكم بيع رصيد مالي له استعمالات متعددة في برنامج محادثة#31695
- شراء بيوت بالتقسيط مع اشتراط غرامة التأخير#31613
- ما حكم تحديد البائع مدة معينة لضمان العيب وإمكان إرجاع السلعة؟#31600
- حكم توكيل المشتري البائع في بيع السلعة التي اشتراها منه#31555
- حكم بيع عقار مع التعهد باستئجاره أو بشرائه بعد مدة#31548
