الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
توفي عن أم وإخوة أشقاء وإخوة لأب
سؤال وجواب رقم ٩٬٣٣٤
السؤال
توفي رجل عن أم ، وخمس إخوة أشقاء ، وأختين شقيقتين ، وأخوين من الأب . فكيف تقسم التركة ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
سبق في إجابة السؤال ( 21925 ) أنه إذا وجد أحد من الإخوة الأشقاء (ذكر) فإن الإخوة لأب لا يرثون ، بإجماع العلماء .
وعلى هذا ، فتقسم التركة في هذه المسألة على النحو التالي :
للأم السدس ، لقول الله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/11.
والباقي من التركة للإخوة الأشقاء ، ذكوراً وإناثاً ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول الله تعالى : (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) النساء/176.
والله تعالى أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ٩٬٣٣٤دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
