الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

توفي عن أم وإخوة أشقاء وإخوة لأب

سؤال وجواب رقم ٩٬٣٣٤

السؤال

توفي رجل عن أم ، وخمس إخوة أشقاء ، وأختين شقيقتين ، وأخوين من الأب . فكيف تقسم التركة ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

سبق في إجابة السؤال ( 21925 ) أنه إذا وجد أحد من الإخوة الأشقاء (ذكر) فإن الإخوة لأب لا يرثون ، بإجماع العلماء .

وعلى هذا ، فتقسم التركة في هذه المسألة على النحو التالي :

للأم السدس ، لقول الله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/11.

والباقي من التركة للإخوة الأشقاء ، ذكوراً وإناثاً ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول الله تعالى : (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) النساء/176.

والله تعالى أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٩٬٣٣٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹