الفقه وأصوله · الإمامة
إمامة من يعجز عن بعض أركان الصلاة
سؤال وجواب رقم ٩٬٤٠٣
السؤال
هل تجوز إمامة من يعجز عن فعل بعض أركان الصلاة أو شروطها؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"المشهور من المذهب [يعني : مذهب الإمام أحمد] أن العاجز عن الشرط,أو الركن لا يكون إماماً للقادر.
ولكن ليس في هذا دليل يطمئن إليه القلب,والراجح عندي:أنه يجوز, وأن من صحت صلاته صحت إمامته. إلا أن يقوم نص, أو إجماع خلاف ذلك, فيؤخذ بما يقتضيه النص, أو الإجماع, وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال عن الإمام : (إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون) والمصلي قاعداً عاجز عن القيام ، وهو ركن في الفريضة" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (15/150) .
الباب: الفقه وأصوله·الإمامة
سؤال رقم ٩٬٤٠٣دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الإمامة
- تصدر من زميله في العمل أقوال ردَّة فهل يمكِّنه من إقامة الصلاة ؟#31734
- هل تجوز القراءة من المصحف الإلكتروني في الجوال أثناء الصلاة؟#31053
- تقدم للإمامة من يستغيث بالأموات فتظاهر بالصلاة خلفه وهو يصلي لنفسه#30878
- أخطأ الإمام في النية فقطع الصلاة وكبر للإحرام ولا يعلم المأمومون بحاله#30607
- الصلاة خلف من لا يحسن تكبيرة الإحرام#30523
- إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة في الجهرية فماذا يفعل؟#30390
