الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
ما هو نصيب البنت في الميراث؟
السؤال
هل للابنة حق في أملاك أمها؟ إذا كان
الجواب
نعم ، فما هو نصيبها؟ أرجو التعليق.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
نصيب البنت في الميراث إذا ورثت سواء من أمها أو أبيها له حالات:
إذا انفردت البنت أي لم يكن لها أخ أو أخت (أي فرع وارث) فلها نصف ميراث الميت. قال تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف النساء / 11.
إذا كان هناك أكثر من بنت - بنتان فأكثر - وليس هناك أبناء ذكور للميت فيكون لهن الثلثان. قال تعالى: فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك النساء / 11.
إذا كان معها فرع وارث ذكر ( واحد أو أكثر): فإن لهما الباقي بعد إعطاء كل صاحب فرض، ويكون نصيبها نصف نصيب أخيها (للذكر مثل حظ الأنثيين) سواء كانوا اثنين أو جمع من الإخوة ذكوراً وإناثاً، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين النساء / 11.
وهذه الأنصبة قد قسمها الله عز وجل فلا يجوز لأحد أي يغيّر فيها شيئاً ولا أن يحرم وارثاً ولا أن يدخل من ليس بوارث ولا أن يُنقِص وارثاً شيئاً من نصيبه ولا أن يزيد وارثاً فوق نصيبه الشرعي. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.
وينظر لمزيد الفائدة هذه الأجوبة: 423278، 301192، 47057، 194322.
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ٩٬٥٤٣دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
