الفقه وأصوله · الوقف
هل يعطى وكيل ناظر الوقف من عائد الوقف ؟
سؤال وجواب رقم ٩٬٥٦٢
السؤال
إذا جعل لناظر الوقف نسبة خمسة بالمائة مثلاً وهو سيوكل مكتباً عقاريا لتحصيل الإيجار ، فقال صاحب المكتب العقاري : أريد 2.5 بالمائة مقابل التحصيل ، ثم هذا الناظر سيأخذ الأجرة ويقسمها في مصارف الوقف . فهل يعطى صاحب المكتب من عائد الوقف أم يُعطي من نسبة الناظر ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين فأجاب حفظه الله :
يعطى من نسبة الناظر ، لأنك أنت أيها الناظر لك خمسة بالمائة سواء كنت أنت الذي تتولى ذلك أو وكلت غيرك ، فإذا وكلت فإن وكيلك يقوم مقامك ويأخذ من نصيبك .
والله اعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الوقف
سؤال رقم ٩٬٥٦٢دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الوقف
- هل لهم بيع مدفأة المسجد إذا لم ينتفع بها ؟#31615
- هل يصح وقف البناء ليكون مسجدا دون الأرض؟#31497
- حكم تأجير دار موقوفة لتحفيظ القرآن لاستعمال أجرتها في النفقة على المسجد والأمور الدعوية#31281
- هل يجوز للكافر المساهمة في أوقاف إسلامية؟#31235
- إذا وقف على أولاده وأولادهم لم يدخل أولاد البنات#31148
- إذا تعذر بناء المسجد على أرض موقوفة لذلك، فما العمل؟#31067
