الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

أوصى له أخوه الكافر بمال فهل يحق له أخذه ؟

سؤال وجواب رقم ٩٬٦٥٨

السؤال

قام شقيقي غير المسلم بوضع اسمي في البنك لأكون المستفيد الأول من أمواله في البنك ( في حال وفاته)، فهل يجوز لي ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

هذه تعد من باب الوصية ، ووصية الكافر للمسلم جائزة .

جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 35/28 ) : " إِسْلامُ الْمُوصِي لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِاتِّفَاقٍ ، فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مِنَ الْكَافِرِ بِالْمَالِ لِلْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، لأَنَّ الْكُفْرَ لا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ التَّمْلِيكِ ، وَلأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ فَكَذَا وَصِيَّتُهُ " . انتهى

ويترتب على كونه في حكم الوصية أنه لا يحل لك أن تأخذ أكثر من الثلث إذا كان له ورثة آخرون إلا بموافقتهم .

قال ابن قدامة رحمه الله في حكم وصية الكافر :

" وَلا تَصِحُّ إلا بِمَا تَصِحُّ بِهِ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ ، وَلَوْ أَوْصَى لِوَارِثِهِ ، أَوْ لأَجْنَبِيٍّ ، بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ ، وَقَفَ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ ، كَالْمُسْلِمِ سَوَاءٌ " انتهى من " المغني" (6/217) .

وإذا لم يكن له ورثة آخرون فمن حقك حينئذ أن تأخذ جميع المال الموصى به إليك .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٩٬٦٥٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹