الفقه وأصوله · مصارف الزكاة
يجوز للإنسان أن يدفع زكاته للقريب الذي لا تلزمه نفقته
سؤال وجواب رقم ٩٦٧
السؤال
لدي مجموعة من الإخوة والأخوات الأشقاء وكل واحد منهم لديه أسرة كبيرة ، ولا يملك شيئا يذكر لتغطية نفقات دراسة أولاده وأنا أحسن حالاً ، والحمد لله ، فهل يجوز لي أن أوزع زكاة مالي عليهم بشرط أن لا أخبرهم بأن هذا المال هو زكاة مالي دفعاً للحرج ، وخوفاً أن يعلموا ذلك فلا يقبلوها ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
" دفع الزكاة لمثل هؤلاء جائزة ؛ لأنهم في حاجة إلى ذلك ما دام أن دخلهم لا يكفيهم لحاجاتهم الضرورية ، وأما من ناحية الإخبار عنها أنها زكاة أو غير زكاة هذا يتبع المصلحة فإذا كانت المصلحة بعدم إخبارهم فلا تخبرهم وإذا كانت المصلحة في إخبارهم فأخبرهم " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (2/326) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·مصارف الزكاة
سؤال رقم ٩٦٧دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في مصارف الزكاة
- دفع الزكاة لمنظمات أجنبية وتنفق غالبها على المواصلات#31754
- إذا كان معاش المطلقة من الزكاة فهل تأخذه لنفسها وأولادها مع إقامتها في بيت والدها ؟#31635
- هل له الأخذ من زكاة أعمامه إذا كان محتاجاً ؟#31601
- ما حكم إعطاء الزوجة الزكاة لزوجها الفقير للعلاج؟#31238
- هل يجوز دفع الزكاة للأخت المتزوجة؟#31219
- ما القدر الذي يعطاه المحتاج للزواج من مال الزكاة؟#30691
