الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

توفي عن : زوجة وولدين وأم وأب وجمع من الأخوة

سؤال وجواب رقم ٩٬٦٧٠

السؤال

توفي زوجي ، وترك إرثا لنا ، كيف تقسم التركة لي ولاثنين من أولادي ، ووجود أمه ، وأبيه ولديه ثلاثة إخوة ، وأخت واحدة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا مات الشخص عن : زوجة واثنين من الأولاد ، وأم وأب ، وثلاثة إخوة وأخت واحدة ، فإن التركة تقسم كما يلي :

الزوجة : لها الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

والأب والأم : نصيب كل واحد منهما : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .

والولدان : لهما الباقي ، فإن كانا ذكريين ، فإنهما يقتسمان الباقي بينهما بالسوية .

وإن كانا : ولدا ، وبنتا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

وأما الإخوة والأخت ، فليس لهم شيء من الميراث .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٩٬٦٧٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹