الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
نذر أن يصوم شهراً فهل يصوم ثلاثين يوماً متفرقة ؟
سؤال وجواب رقم ٩٧٢
السؤال
نذرت صيام شهر لله تعالى ، ولكن لم أحدد أي شهر ، فهل يجزئ أن أصوم ثلاثين يوماً متفرقةً أم لا ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"من نذر صوم شهر وأطلق ، قد ذكر الفقهاء أنَّه يخير بين أمرين ، إما أن يصوم شهراً بالهلال حينئذٍ يلزمه التتابع ، ويجزيه ولو كان هذا الشهر تسعة وعشرين يوماً لأن هذا مسمى الشهر .
ويجوز له أن يصوم بالعدد غير متقيد بالشهر الهلالي ، وحينئذ يلزمه أن يصوم ثلاثين يوماً ، لأنه إذا صام بالعدد فلابد أن يكون ثلاثين يوماً ، ويجوز له أن يُفرق هذه الأيام .
فهو مخير بين أن يصوم شهراً هلالياً وحينئذ يتقيَّد بالشهر ، ويجوز له أن يصوم بالعدد ، وحينئذ يلزمه أن يصوم ثلاثين يوماً ، سواء كانت متفرقة أو متتالية" .
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (1/102) .
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ٩٧٢دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
