الفقه وأصوله · الأيمان والنذور

نذر أن يصوم شهراً فهل يصوم ثلاثين يوماً متفرقة ؟

سؤال وجواب رقم ٩٧٢

السؤال

نذرت صيام شهر لله تعالى ، ولكن لم أحدد أي شهر ، فهل يجزئ أن أصوم ثلاثين يوماً متفرقةً أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"من نذر صوم شهر وأطلق ، قد ذكر الفقهاء أنَّه يخير بين أمرين ، إما أن يصوم شهراً بالهلال حينئذٍ يلزمه التتابع ، ويجزيه ولو كان هذا الشهر تسعة وعشرين يوماً لأن هذا مسمى الشهر .

ويجوز له أن يصوم بالعدد غير متقيد بالشهر الهلالي ، وحينئذ يلزمه أن يصوم ثلاثين يوماً ، لأنه إذا صام بالعدد فلابد أن يكون ثلاثين يوماً ، ويجوز له أن يُفرق هذه الأيام .

فهو مخير بين أن يصوم شهراً هلالياً وحينئذ يتقيَّد بالشهر ، ويجوز له أن يصوم بالعدد ، وحينئذ يلزمه أن يصوم ثلاثين يوماً ، سواء كانت متفرقة أو متتالية" .

"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (1/102) .

الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور

سؤال رقم ٩٧٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الأيمان والنذور ‹