الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
مات والده وعمه ثم ماتت جدته فهل يرث منها
السؤال
أريد الاستفسار عن كيفية تقسيم الميراث بالطريقة الشرعية في هذه الحالة :
أبي و عمي توفيا ، وكانت أمهم على قيد الحياة .
ثم توفيت بعدهم بفترة قصيرة ، ويوجد لديها ثلاث بنات على قيد الحياة هن عماتي . وترك أبي وعمي منزلا باسمهما مناصفة
لدى أبي رحمه الله ذكران وأمي ، ولدى عمي ذكران وبنتان وزوجة . هل يكون لعماتي نصيب في الميراث ؟ و هل نحن نرث في جدتي ؟ و جزاكم الله كل خير .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا :
ميراث أبيك يقسم بين ولديه الذكرين وزوجته وأمه ، ولا شيء للعم ولا لأولاده ولا للعمات من ميراث أبيكم ، لأنهم محجوبون بوجود الابن الذكر .
فللأم السدس ، وللزوجة الثمن ، والباقي للولدين الذكرين .
وميراث عمك يقسم بين أولاده الذكور والإناث وزوجته وأمه ، ولا شيء لكم ولا لعماتكم من ميراث عمكم .
فللأم السدس ، وللزوجة الثمن ، والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .
وبهذا يتبين أن لجدتك نصيبا من تركة أبيك ، ونصيبا من تركة عمك ، وهو السدس من كل منهما ، فيكون نصيبها من البيت السدسان أي الثلث . فإن كان لوالدك أو لعمك مال آخر ، سوى البيت ، فإنها تأخذ نصيبها فيه أيضا .
ثانيا :
إذا ماتت الجدة ، فتركتها لورثتها ، وهم : بناتها الثلاث ولهم الثلثان ، والباقي يكون لبنات ابنيها وإخوانهم الذكور تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وعليه فثلث تركة الجدة يكون بين الذكور الأربعة والبنتين .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ٩٬٧٨٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
