فقه الأسرة · فقه الأسرة

حكم الحديث مع الخطيبة بالهاتف

سؤال وجواب رقم ١٠٬١٦٠

السؤال

هل يجوز لي الحديث مع خطيبي عبر التليفون ؟

أرجو المساعدة في معرفة الحكم لأن والداي لا يعرفان ذلك .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يجوز إلا في حالة وثوق كلا الطرفين ببعضهما ، وأن الأبوين موافقان على الزواج غير ممانعين ، ففي هذه الحالة لا بأس بالتحدث بينهما في أحاديث عادية تتعلق بما يهمّهما من أمور الحياة . وأما إن علما عدم موافقة والديهما فلا يجوز التخاطب في هذه الحالة .

الشيخ عبد الله بن جبرين .

المخطوبة امرأة أجنبية والحديث معها هو حديث مع امرأة أجنبية فيجب أن يكون بالمعروف وفي حدود الحاجة كالاتفاق على أمور معينة لما بعد الزواج ويراعى في ذلك :

1-أن يكون بموافقة وليها وعدم ممانعته للزواج .

2-أن لا يكون في الحديث ما يثير الشهوة أو يوقع في الفتنة .

3-أن لا يجد طريقاً آخر يبلغها عبره بما يريده كأخته أو أخيها أو رسالة .

4-أن لا يزيد عن الحاجة .

والله الموفق .

الباب: فقه الأسرة·فقه الأسرة

سؤال رقم ١٠٬١٦٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب فقه الأسرة ‹