فقه الأسرة · فقه الأسرة
حكم الحديث مع الخطيبة بالهاتف
السؤال
هل يجوز لي الحديث مع خطيبي عبر التليفون ؟
أرجو المساعدة في معرفة الحكم لأن والداي لا يعرفان ذلك .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز إلا في حالة وثوق كلا الطرفين ببعضهما ، وأن الأبوين موافقان على الزواج غير ممانعين ، ففي هذه الحالة لا بأس بالتحدث بينهما في أحاديث عادية تتعلق بما يهمّهما من أمور الحياة . وأما إن علما عدم موافقة والديهما فلا يجوز التخاطب في هذه الحالة .
الشيخ عبد الله بن جبرين .
المخطوبة امرأة أجنبية والحديث معها هو حديث مع امرأة أجنبية فيجب أن يكون بالمعروف وفي حدود الحاجة كالاتفاق على أمور معينة لما بعد الزواج ويراعى في ذلك :
1-أن يكون بموافقة وليها وعدم ممانعته للزواج .
2-أن لا يكون في الحديث ما يثير الشهوة أو يوقع في الفتنة .
3-أن لا يجد طريقاً آخر يبلغها عبره بما يريده كأخته أو أخيها أو رسالة .
4-أن لا يزيد عن الحاجة .
والله الموفق .
الباب: فقه الأسرة·فقه الأسرة
سؤال رقم ١٠٬١٦٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في فقه الأسرة
- هل يستحب سن معين للمرأة لتحقيق معنى «الولود» في الزواج؟#31669
- حكم زواج الإكراه وصحة آثاره#30838
- تزوجت برجل فوجدته مقطوع الأصبع؛ فهل يحق لها طلب فسخ النكاح؟#27890
- ما حكم تأخير المهر، وما الآثار المترتبة على ذلك؟#27385
- إذا طلب منها أن تقول قبلت فلانا زوجا أمام الله فهل تصبح زوجة له ؟#27003
- والده يرفض تزويجه إلا بعد إكمال الدراسة#26147
