فقه الأسرة · عقد النكاح
هل شهود النكاح هم من وقع على العقد عند المأذون فقط، أو كل الحاضرين لعقد النكاح ؟
السؤال
عند عقد النكاح كان هناك أكثر من الشاهدين اللذين قد أخذ المأذون أثبات شخصيتهم والتوقيع على العقد ، ومنهما شاهد لا يصلى ، مع العلم أنه كان هناك رجال آخرون غير هذين الشاهدين والمأذون وولى الزوجة ؟ فهل كل من حضر العقد يعتبر شاهدا عليه ، أم يقتصر على من وقع على العقد ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المقصود من الشهادة في النكاح : أن يسمع الشاهد في عقد النكاح الإيجاب من ولي المرأة أو من يقوم مقامه ، ويسمع القبول من الزوج أو ممن يقوم مقامه ، فإذا حصل السماع لعقد النكاح ( الإيجاب والقبول ) : كان ذلك شهادة على النكاح .
قال الكاساني رحمه الله : " وَمِنْهَا سَمَاعُ الشَّاهِدَيْنِ كَلَامَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ جَمِيعًا ، حَتَّى لَوْ سَمِعَا كَلَامَ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ، أَوْ سَمِعَ أَحَدُهُمَا كَلَامَ أَحَدِهِمَا ، وَالْآخَرُ كَلَامَ الْآخَرِ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ ; لِأَنَّ الشَّهَادَةَ ، أَعْنِي حُضُورَ الشُّهُودِ ، شَرْطُ رُكْنِ الْعَقْدِ , وَرُكْنُ الْعَقْدِ هُوَ : الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ ، فما لَمْ يَسْمَعَا كَلَامَهُمَا ، لَا تَتَحَقَّقُ الشَّهَادَةُ عَنْ الرُّكْنِ ، فَلَا يُوجَدُ شَرْطُ الرُّكْنِ " انتهى من " بدائع الصنائع " (2/ 255) .
وعليه ، فمادام أن عقد النكاح قد حصل بحضور ذلك الجمع من الناس ، فقد صح النكاح ، ولا يضر بعد ذلك كون أحد الشاهدين اللذين وقعا على عقد النكاح ، لا يصلي ؛ لكون الشهادة قد حصلت بغيره ممن كان حاضراً لعقد النكاح ، وهم باقي الرجال الحاضرين .
قال البهوتي رحمه الله " فَإِذَا حَضَرَ مَنْ يَشْتَهِرُ بِحُضُورِهِ : كَفَى ... ، ( فَلَوْ بَانَا ) أَيْ : الشَّاهِدَانِ بِالنِّكَاحِ بَعْدَهُ ( فَاسِقَيْنِ ، فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ ) ، وَلَا يُنْقَضُ " انتهى " كشاف القناع " (5/ 66) .
والله أعلم
الباب: فقه الأسرة·عقد النكاح
سؤال رقم ١٠٬٢٥٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في عقد النكاح
- حكم سماع الشهود موافقة الزوجة#31722
- إذا أجبر الرجل على الزواج من قبل والديه فهل له حق الفسخ؟#31543
- تم الزواج عبر محادثة بالفيديو بتوكيل من الزوجة لأحد الشاهدين ليكون وليا لها#31302
- أحكام متعلقة بالطلاق قبل الدخول#30766
- طلب الولي من الخاطب إحضار بعض أقاربه للزفاف#30633
- حكم النكاح والطلاق على الورق بقصد الإقامة في بلاد الكفر#30597
