فقه الأسرة · شروط النكاح
هل تصح ولاية المصاب بالاضطراب ثنائي القطب في النكاح؟
السؤال
هل للأب المصاب باضطراب يسمى الاضطراب ثنائي القطب أن يتولّى نكاح بناته؟ أم ينبغي أن يفعل أخوه ذلك؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
تقدم في جواب السؤال رقم : (308122)، أن مرض ثنائي القطب bipolar disorder ليس نوعا من الجنون، ولكنه يؤدي إلى :
1-حالة من الاكتئاب، فيها خمول مرضي زائد، يعيق النشاطات الحياتية الأساسية .
2- حالة من الهوس، فيها نشاط مرضي زائد .
وعليه؛ فإذا كان هذا الأب عاقلا، مدركا ، يستطيع النظر في حال الأزواج ، ومعرفة الكفء منهم: فولايته صحيحة، ويجوز أن يوكل غيره في ذلك، أخاه أو غيره.
وأما إذا حمله المرض والعصبية على رفض الخطاب، أو الموافقة ثم الرفض ، والعكس، أو جعله عاجزا عن البحث في أحوال الخطاب ، ومعرفة الكفء منهم، فهنا تنتقل الولاية إلى من بعده من العصبة، وهو الجد، فإن لم يكن ، فالأخ.
قال الجلال المحلي في "شرح المنهاج-مع حاشية قليوبي-" (3/ 227): "لا ولاية لرقيق؛ لنقصه، (وصبي) لسلب عبارته، (ومجنون) أطبق جنونُه ، لعدم تمييزه . أو تقطَّع [يعني: أو لم يكن جنونه مطبقا، كل الوقت، بل أحيانا، وأحيانا]، كما صححه في أصل الروضة، تغليبا لزمن الجنون، فيزوِّج الأبعدُ في زمن جنونه دون إفاقته [يعني: أن الولي الأبعد، يتولى النكاح في زمن جنون الولي الأقرب] والأشبه - في الشرح الصغير- : أنه [أي: الجنون المتقطع] لا يزيل الولاية، كالإغماء، فتُنْتَظَر إفاقتُه. ولو قصرت نوبة الإفاقة جدا: فهي كالعدم، كما قاله الإمام.
(ومختل النظر بهَرَم ، أو خَبَل) أصلي أو عارض؛ [يعني: لا ولايه له] ؛ لعجزه عن البحث عن أحوال الأزواج، ومعرفة الكفء منهم.
وفي معناه من شغله عن ذلك الأسقام، والآلام" انتهى.
والله أعلم.
الباب: فقه الأسرة·شروط النكاح
سؤال رقم ١٠٬٥٤٣دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في شروط النكاح
- تزويج الصغير أو الصغيرة في الإسلام مشروط بحصول المصلحة الراجحة#31698
- هل يلزمه العيش في بلد امرأته لرغبة أبيها في ذلك وإشارته إليه عند العقد ؟#31382
- بارك له القاضي على النكاح بدعاء غير جائز ، فهل يؤثر في صحة النكاح ؟#31376
- كيف يكون عقد زواج المرأة المتبنَّاة؟ ومن هو وليُّها؟#31254
- الحكمة من تشريع تزويج الصغيرة دون البلوغ#31117
- دورتها الشهرية مضطربة فهل يلزمها إخبار الخاطب بذلك ؟#31072
