فقه الأسرة · شروط النكاح

هل يكون ولياً لابنة امرأته من علاقة محرمة؟

سؤال وجواب رقم ١٠٬٨١٧

السؤال

زوجتي لديها بنت من رجل سابق ، في الحقيقة هذه البنت من زنا ، فهل أُعتبر أنا وليها في حال جاء أحد لخطبتها ؟ وقد سمعت حديثاً أن البنات يأتين يدافعن عن آبائهن يوم القيامة ، فهل اعتنائي بها يؤهلني لهذا الأمر عند الله عز وجل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني ، كما تقدم ذلك في جواب السؤال رقم (117) .

فتكون هذه البنت بمنزلة من لا أقارب لها من جهة الأب ، فلا يكون لها ولي في النكاح من أقاربها ، فيكون وليها هو الحاكم المسلم ـ إن كانت في بلد إسلامي ـ ويدل لذلك ما رواه أبو داود (2083) والترمذي (1102) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1840) .

فإن كانت في بلد غير إسلامي ، قام مدير المركز الإسلامي مقام الحاكم المسلم ، فيكون هو وليها في النكاح .

وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (144712) .

وبعض العلماء ـ كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ـ يقدم الأقارب من جهة الأم على الحاكم في الولاية كالخال والجد ، لأنهم أقرب وأعظم شفقة من الحاكم .

أما زوج الأم فلا يكون ولياً للبنت في النكاح ، لأنه ليس من عصبتها ولا من أقاربها .

ثانياً :

أما قولك "أنك سمعت حديثاً أن البنات يدافعن عن آبائهن يوم القيامة" .

فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأطفال الذين ماتوا صغاراً يشفعون لوالديهم يوم القيامة .

وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (159942) .

وهذه البنت ليست من أولادك ، ولا يجوز أن تنتسب إليك .

ولكنك مثاب إن شاء الله ومأجور على تربيتها والإنفاق عليها والقيام بشئونها ، فقد قال الله عز وجل : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه) الزلزلة/7 ، 8 .

والله أعلم

الباب: فقه الأسرة·شروط النكاح

سؤال رقم ١٠٬٨١٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب شروط النكاح ‹