فقه الأسرة · العشرة بين الزوجين

زوجها يفضل العزل بغير إذنها

سؤال وجواب رقم ١١٬٤٢٠

السؤال

أنا متزوجة منذ سبع سنين ، وطوال هذه الفترة زوجي يعزل عني ؛ لأنه لا يريد الإنجاب .

وبعد أن وافق مؤخرا قال لي : إنه لا يريد أن يوقف العزل إلا في أيام التبويض فقط ، ليحدث الحمل ، مع العلم أني أعاني من مشاكل في أوقات الدورة الشهرية ، وبالتالى فترات التبويض .

وعندما قلت له إني لا أوافق على العزل - مع العلم أنه يعرف حديث ( لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ) - قال لي : إنه لن يجامعني إلا في أيام التبويض ؛ لأنه يقول إن العزل يشعره بمتعة أكثر .

فهو يريد أن يعزل باقي الشهر ، أو يمتنع عن الجماع إذا لم أوافق على العزل .

فماذا أفعل معه . وهل له حق في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ليس للزوج حق في تخيير زوجته بين ترك الجماع إلا في فترات التبويض ، أو الجماع مع العزل ، لأن كلا الأمرين ليس من المعاشرة بالمعروف . والله سبحانه وتعالى يقول : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) . النساء/19.

ولأن الجماع مع العزل يشترط له إذن الزوجة ورضاها عند جمهور العلماء ، وقد سبق بيان حكم العزل في الفتوى رقم : (12529) .

قال الكاساني الحنفي رحمه الله :

" يكره للزوج أن يعزل عن امرأته الحرة بغير رضاها ؛ لأن الوطء عن إنزال سبب لحصول الولد ، ولها في الولد حق ، وبالعزل يفوت الولد ، فكان سببا لفوات حقها " .

انتهى من " بدائع الصنائع " (2/334) .

وقال الخرشي المالكي رحمه الله :

" يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته ... إن كانت حرة ويكفي إذنها " .

انتهى من " شرح مختصر خليل " (3/225) .

وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله :

" لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها... هذا هو المذهب [يعني مذهب الإمام أحمد] " .

انتهى من " الإنصاف " (8/348) .

وانظر " الموسوعة الفقهية الكويتية " (30/81) .

فالنصيحة للزوج أن يتقي الله في زوجته ، فلا يعاشر إلا بالخير والمعروف ، وليلتزم حدود الله تعالى ، فقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم شيئا من تلك الحدود التي تنظم العلاقة بين الزوجين ، ثم عقب على ذلك بقوله : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) البقرة/229.

والنصيحة للزوجة أن تستعمل الحوار الهادئ مع زوجها ، فلا تؤدي إلى نفوره أو معاندته ، وفي الوقت نفسه تبين له الحكم الشرعي السابق ، كي يكون الشرع هو الحكم بينكما .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·العشرة بين الزوجين

سؤال رقم ١١٬٤٢٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب العشرة بين الزوجين ‹