فقه الأسرة · المحارم

هل يتزوج الرجل من أخت زوجة ابنه

سؤال وجواب رقم ١١٬٤٤١

السؤال

هل يصح للأب أن يتزوج بأخت زوجة ابنه .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يحرم على الرجل أن يتزوج من زوجة ابنه بمجرد عقد الابن عليها ؛ لقوله تعالى : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء /23

وله أن يتزوج أم زوجة ابنه ، أو أختها أو بنتها – من غير ولده - ؛ لقوله تعالى بعد ذكر المحرّمات : (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) النساء/24

فليس هناك ما يمنع شرعا من زواج الأب بأخت زوجة ابنه .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·المحارم

سؤال رقم ١١٬٤٤١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب المحارم ‹