فقه الأسرة
هل يلزمها تنفيذ وصية أبيها بأن تتزوج بابن عمتها؟
السؤال
ترك والدي رحمه الله وصية فحواها أن يعقد قراني لابن عمتي ولم يسألني والدي قبل مماته عن رأيي في هذا الشخص؛ إذ إن المرض ومن ثم الوفاة حالت دون معرفته رأيي. أما الشخص المعني فقد صارحته حين فتح معي الموضوع بأنني لا أكن له سوى مشاعر الإخوة والقربى. هل أكون مخالفة للشرع؟ أو هل من عقوق إذا لم أتزوج هذا الرجل؟ علما بأن قلبي يميل لقريب آخر يحترمني ويكن لي كل المودة والتقدير.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"لا يلزمك تنفيذ الوصية المذكورة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح البكر حتى تستأذن) , وفي لفظ آخر: (والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها) , ونوصيك باستخارة الله سبحانه، ومشاورة من تطمئنين إليه من أقاربك أو غيرهم من العارفين بأحوال الشخصين، يسر الله لك كل خير" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (20/101) .
الباب: فقه الأسرة
سؤال رقم ١٢٬٠٥٣دليل الألوان
أسئلة ذات صلة
- رضاع الكبير لا أثر له في المحرمية#31792
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- حكم قبول المرأة الزواج من شارب المخدرات، وما حكم الخطبة على خطبته؟#31769
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- غَيرة امرأته الزائدة تتسبب في بعده عن أمه ، فماذا يفعل ؟#31756
- اشترط الولي ألا يدخل بها حتى يوثق العقد#31746
