فقه الأسرة · النفقة

لا نفقة للزوجة إذا رفضت العودة إلى بيت زوجها

سؤال وجواب رقم ١٢٬١٢٠

السؤال

حصل خلاف بينه وبين زوجته فقالت : اذهب بي إلى أهلي لا أريد البقاء معك فذهب بها إلى أهلها فمكثت عندهم شهورا . فهل تجب عليه نفقتها ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ليس عليه نفقتها لأن النفقة مقابل تمكينه من نفسها وقد فات بإصرارها على الذهاب وعدم البقاء معه .

الباب: فقه الأسرة·النفقة

سؤال رقم ١٢٬١٢٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب النفقة ‹