فقه الأسرة · النفقة
لا نفقة للزوجة إذا رفضت العودة إلى بيت زوجها
سؤال وجواب رقم ١٢٬١٢٠
السؤال
حصل خلاف بينه وبين زوجته فقالت : اذهب بي إلى أهلي لا أريد البقاء معك فذهب بها إلى أهلها فمكثت عندهم شهورا . فهل تجب عليه نفقتها ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ليس عليه نفقتها لأن النفقة مقابل تمكينه من نفسها وقد فات بإصرارها على الذهاب وعدم البقاء معه .
الباب: فقه الأسرة·النفقة
سؤال رقم ١٢٬١٢٠دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في النفقة
- هل يلزم الزوجة دفع مصاريف حضانة الأولاد الصغار إذا كانت تعمل ولا تبقى معهم في البيت ؟#31437
- هل يجوز الكذب والتحايل على الأب لأخذ المال وإنفاقه في احتياجات المنزل؟#31355
- هل يجب على الأم تزويج ابنها الفقير إذا كانت قادرة والأب معسرا ؟#31312
- النفقة على زوجة الاب بعد وفاته#30891
- مشكلة في النفقة بينه وبين زوجته#30587
- أهلها كفار وهجرها زوجها وهي حامل فلم ينفق عليها !#29769
