فقه الأسرة · العدة

طلق الرابعة ويريد أن يتزوج غيرها وهي في العدة

سؤال وجواب رقم ١٢٬٢٤٣

السؤال

رجل تزوج من أربع نساء، وطلق إحداهن الطلقة الأولى، وفي أثناء عدتها أراد الزوج الزواج من امرأة أخرى تمام الرابعة فهل يسمح له الشرع في الزواج قبل انتهاء عدة المطلقة ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها إذا كان الطلاق رجعيا بإجماع المسلمين ؛ لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات ، أما إذا كان الطلاق بائنا ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء والأحوط تركه حتى تنتهي عدة المطلقة.

وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه خير مسؤول" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (22/178) .

وانظر جواب السؤال رقم (104777)

الباب: فقه الأسرة·العدة

سؤال رقم ١٢٬٢٤٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب العدة ‹