فقه الأسرة · العدة
عدة من لم تعلم بوفاة زوجها
سؤال وجواب رقم ١٢٬٥٤٨
السؤال
زوجة يعمل زوجها في دولة أجنبية ، توفي الزوج ولم تعلم الزوجة بوفاته إلا بعد ستة أشهر من الوفاة ، فهل على الزوجة أن تعتد في هذه الحالة ؟ وما هو الدليل ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عدة المتوفى عنها تعتبر من حين الوفاة حسب حالها ، فإن كانت حاملاً فبوضع الحمل ، وإن كانت غير حامل وهي حرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت أمة فعدتها شهران وخمسة أيام ، وإذا لم تعلم بوفاته إلا بعد ستة أشهر فقد انتهت عدتها قبل أن تعلم .
أجاب عليه : عبد الرحمن العجلان .
انظر الموسوعة الفقهية ( 2 / 105 ) وأحكام الإحداد للمصلح ( ص 90 )
الباب: فقه الأسرة·العدة
سؤال رقم ١٢٬٥٤٨دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في العدة
- بلغت الخمسين ودورتها الشهرية غير منتظمة، فمتى تنتهي عدتها؟#31489
- طلقها بعد أن جعلها تكتب ورقة أنها تريد الطلاق#31204
- لماذا تعتد المرأة المطلقة التي لم تحض؟#30673
- هل تخرج المعتدة للبحر دفعا للكآبة؟#30385
- خروج المعتدة من وفاة لقضاء حوائجها#29779
- وحيدة ومريضة، فهل لها الانتقال لقضاء العدة في بيت ابنها؟#29712
