فقه الأسرة · المحارم
طلقها زوجها ، فهل يبقى أبوه محرماً لها ؟
سؤال وجواب رقم ١٢٬٩٨٦
السؤال
تزوجت امرأة ومكثت عندي مدة ، ثم طلقتها وتزوجت برجل من بعدي ، فتسأل : هل يجوز لها أن تقابل والدي بعدما طلقتها وتسلم عليه؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"لا حرج في ذلك ، لأن الله قال : (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ) النساء/23 ، فهي من حلائل الأبناء وإن طلقها الابن ، فهي محرم لأبيه .
والحرمة بينها وبين أبيه باقية ، وذلك مثل زوجة أبيه إن طلقها أبوه فهي محرم له ، قال تعالى : (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 ، فإذا طلقها أبوه فهي محرم للأولاد ، وكذلك حلائل الأبناء" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1547) .
الباب: فقه الأسرة·المحارم
سؤال رقم ١٢٬٩٨٦دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
