فقه الأسرة

حكم قطع " القناة الدافقة " وإعادة وصلها .

سؤال وجواب رقم ١٣٬٠٣٨

السؤال

لقد كنت جاهلا عندما دخلت للجراحة لأستأصل القناة الدافقة فماذا أفعل الآن؟ أي ضوابط بمعنى أني سمعت أن هؤلاء الناس لا يقومون بفداء؟...

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً : لا يجوز للرجل أو المرأة القيام بأي عمل جراحي أو غير جراحي يؤدي إلى قطع الإنجاب نهائياً .

ومن هذه الوسائل المحرَّمة : قطع " القناة الدافقة " ، والتي هي عملية جراحية يتم فيها قطع القناتين اللتين توصلان المني من الخصيتين إلى العضو الذكري .

جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي : " يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل ، أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام ، أو التعقيم ، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية ".

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (111969) ، (47196 ) .

ثانياً : أما إعادة وصل " القناة الدافقة " بعد قطعها ، فهذا مما يُرجع فيه لأهل الطب ، فإن قرر الأطباء عدم وجود أي ضرر من ذلك فيلزمك القيام بهذه العملية ، وإعادة القناة الدافقة إلى حالتها الطبيعية .

وأما إذا كان ذلك متعذراً أو يترتب عليه ضرر ، فلا يلزمك شيء ؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر.

وما دمت فعلت ذلك جاهلا فالله تعالى يعفو عنك ، ولا إثم عليك ، قال الله تعالى : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) وأنت لم تتعمد فعل المعصية .

الباب: فقه الأسرة

سؤال رقم ١٣٬٠٣٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء