فقه الأسرة · العشرة بين الزوجين

نصح المرأة لزوجها ليؤدي صلاة الجماعة

سؤال وجواب رقم ١٣٬٥٥٦

السؤال

إذا نصحت المرأة زوجها المتهاون في أداء الصلاة في المسجد أو أظهرت الغضب عليه هل تأثم على ذلك لكبر حقه عليها ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا تأثم المرأة في نصحها لزوجها إذا تعاطى ما حرم الله عليه كالتهاون بالصلاة مع الجماعة أو شرب المسكر أو السهر في الليل ، بل هي مأجورة والمشروع أن تكون النصيحة بالرفق والأسلوب الحسن ، لأن ذلك أقرب إلى قبولها والاستفادة منها .

الباب: فقه الأسرة·العشرة بين الزوجين

سؤال رقم ١٣٬٥٥٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب العشرة بين الزوجين ‹