فقه الأسرة · أحكام النكاح
طلق الرجل زوجته ثلاثا ثم ارتدت فهل له أن يتزوجها بعد إسلامها؟
السؤال
حول إرجاع زوجتي المطلّقة، فلقد طلقتها في ثلاثة مناسبات منفصلة، الطلاق الثالث كان قبل ستّة أشهر، لم يكن لدينا أي تواصل باستثناء ما كتبته لي عن مدى أسَفِها، والخطأ الفادح الذي ارتكبته، لقد تجاهلتها، اكتشفت أنها تركت الإسلام، والآن أخشى أنني كنت قاسياً جدّا، كما أشارت إلى أنها تريد العودة إلى الإسلام، إذا عادت إلى الإسلام، فهل يجوز لنا الزواج مرة أخرى؟ وإذا تزوجنا مجدّدا، فهل لا يزال لدينا ثلاث طلقات كما في حالة الزواج الجديد، أم بقي لنا طلاق واحد؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة: بانت منه، ولم تحل له؛ لقوله تعالى في الطلاق الثالث: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ البقرة/230.
فإذا نكحها غيره نكاح رغبة- لا نكاح تحليل- ثم طلقها أو مات عنها، حلت لزوجها الأول.
ولا أثر للردة هنا، فلو طلقت ثلاثا، ثم ارتدت، ثم عادت إلى الإسلام: لم تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره.
قال الحطاب في "مواهب الجليل" (3/468): "إذا كان الزوجان مسلمين، فارتد أحدهما بعد طلاق الثلاث: لم تُسقط الردة الخطاب بأن تنكح زوجا غيره" انتهى.
وقال ابن الهمام في "فتح القدير" (4/178): " لو طلقها ثنتين وهي أمة ، ثم ملكها، أو ثلاثا لحرة، فارتدت ولحقت [أي بدار الحرب]، ثم ظهر على الدار؛ فملكها: لا يحل له وطؤها بملك اليمين، حتى يزوجها، فيدخل بها الزوج، ثم يطلقها" انتهى.
والله أعلم.
الباب: فقه الأسرة·أحكام النكاح
سؤال رقم ١٣٬٦٩٢دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في أحكام النكاح
- اشترط الولي ألا يدخل بها حتى يوثق العقد#31746
- علم بعد الدخول أن زوجته مصابة بمرض تكسر الدم، فهل له الفسخ؟#31563
- في القسم بين الزوجات، إلى أين يرجع الزوج بعد عودته من السفر؟#31512
- هل يجب إخبار الخاطب بأن بعض أهل مخطوبته لم تنجب أطفالا ؟#31282
- حكم اشتراط الزوج على المرأة في عقد النكاح إسقاط حقها في طلب الخلع#31122
- هل زواج كل واحد من أخت الآخر مع اشتراط المهر من الشغار؟#31060
