فقه الأسرة
يجوز للمسلمة أن تظهر أمام الكافرة بلا حجاب
السؤال
قلت بأن الكافرات يجوز لهن أن ينظرن إلى المسلمة بدون حجاب , وأنا لست مقتنعة بعد لأنك ذكرت حديثا واحدا أن عائشة رضي الله عنها ظهرت أمام يهودية . أرجو أن تتوسع في توضيح الموضوع حيث إن أقاربي بحكم الزوجية هم من الكفار .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا بأس بنظر المرأة إلى الرجال ، ولذلك لا يُأمر الرجال مسلمين أو كفار أن يتلثموا أو يستروا وجوههم ، فالمرأة مأمورة بالتستر والرجل ليس كذلك ، وكذلك لا مانع من نظر المرأة إلى المرأة إذا كانت إحداهما كافرة ، وذلك لأن منع النظر إنما هو خشية ثوران الشهوة ، ومعلوم أن المرأة لا يكون منها شهوة إذا نظرت إلى امرأة مثلها .
وأما قوله تعالى : (لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ) فكلمة نسائهن ليس خاصا بالمؤمنات بل يعمّ الكافرات ، فالمرأة إذا نظرت إلى امرأة كافرة لم يحصل مفسدة ، فلا مانع من نظرها إلى غير المسلمة ، سيما إذا كانت تحتاج إلى مجالستها، كأن تكون معلمة أو طبيبة وغيرها ، فمن المشقة أن تحتجب عنها أو أن تصرف نظرها عنها .
الباب: فقه الأسرة
سؤال رقم ١٣٬٨٥٢دليل الألوان
أسئلة ذات صلة
- رضاع الكبير لا أثر له في المحرمية#31792
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- حكم قبول المرأة الزواج من شارب المخدرات، وما حكم الخطبة على خطبته؟#31769
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- غَيرة امرأته الزائدة تتسبب في بعده عن أمه ، فماذا يفعل ؟#31756
- اشترط الولي ألا يدخل بها حتى يوثق العقد#31746
