فقه الأسرة

يجوز للمسلمة أن تظهر أمام الكافرة بلا حجاب

سؤال وجواب رقم ١٣٬٨٥٢

السؤال

قلت بأن الكافرات يجوز لهن أن ينظرن إلى المسلمة بدون حجاب , وأنا لست مقتنعة بعد لأنك ذكرت حديثا واحدا أن عائشة رضي الله عنها ظهرت أمام يهودية . أرجو أن تتوسع في توضيح الموضوع حيث إن أقاربي بحكم الزوجية هم من الكفار .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا بأس بنظر المرأة إلى الرجال ، ولذلك لا يُأمر الرجال مسلمين أو كفار أن يتلثموا أو يستروا وجوههم ، فالمرأة مأمورة بالتستر والرجل ليس كذلك ، وكذلك لا مانع من نظر المرأة إلى المرأة إذا كانت إحداهما كافرة ، وذلك لأن منع النظر إنما هو خشية ثوران الشهوة ، ومعلوم أن المرأة لا يكون منها شهوة إذا نظرت إلى امرأة مثلها .

وأما قوله تعالى : (لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ) فكلمة نسائهن ليس خاصا بالمؤمنات بل يعمّ الكافرات ، فالمرأة إذا نظرت إلى امرأة كافرة لم يحصل مفسدة ، فلا مانع من نظرها إلى غير المسلمة ، سيما إذا كانت تحتاج إلى مجالستها، كأن تكون معلمة أو طبيبة وغيرها ، فمن المشقة أن تحتجب عنها أو أن تصرف نظرها عنها .

الباب: فقه الأسرة

سؤال رقم ١٣٬٨٥٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء