فقه الأسرة
حكم إبداء المرأة للرجل الرغبة في الزواج منه
سؤال وجواب رقم ١٤٬٣٥١
السؤال
هل يجوز للمسلمة أن ُتبدي لرجل مسلم بأنها معجبة به وأنها تريد الزواج به ؟ أم يعتبر هذا وقاحة ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
كون المرأة تبدي ذلك فهذا لا بأس به هذا من حيث الأصل ، ولكن لا يكون العرض من قبل المرأة بل الأحسن أن يكون عن طريق وليها ، أو أحد يعرض ذلك على الرجل ، ويدل لذلك أن عمر رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعلى عثمان رضي الله عنهما
الباب: فقه الأسرة
سؤال رقم ١٤٬٣٥١دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة
- رضاع الكبير لا أثر له في المحرمية#31792
- زوجته نصرانية تشرب الخمر وتصادق الرجال فهل يطلقها ؟#31785
- حكم قبول المرأة الزواج من شارب المخدرات، وما حكم الخطبة على خطبته؟#31769
- طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق#31760
- غَيرة امرأته الزائدة تتسبب في بعده عن أمه ، فماذا يفعل ؟#31756
- اشترط الولي ألا يدخل بها حتى يوثق العقد#31746
