فقه الأسرة · أحكام النكاح

طلاق المرأة قبل الدخول بها لا يخرجها عن بكارتها

سؤال وجواب رقم ١٤٬٤٢٦

السؤال

إذا طلقت البكر قبل الدخول بها . أتكتب عند العقد عليها ـ لزوج ثان ـ بكراً أم ثيباً ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"تكتب بكراً إذا كان لم يُدخل بها ، فهي بكر ، والعقد الجديد الذي طرأ عليها وهي لم يدخل بها لا يخرجها عن بكارتها ما دامت لم يُدخل بها" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1820) .

الباب: فقه الأسرة·أحكام النكاح

سؤال رقم ١٤٬٤٢٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أحكام النكاح ‹