فقه الأسرة · شروط النكاح
شك بعد عقد النكاح بيومين أنه كان شارد الذهن وقت ترديد الصيغة
السؤال
بعد عقد زواجي بيومين تقريباً جاءني خاطر أني كنت شارد الذهن وقت ترديد الصيغة ، فأنا لم أكن أعلم تفصيلها (الإيجاب والقبول) ، ولكن كنت أعلم أنها ضرورية لإتمام العقد (الإشهار) ، فهل يؤثر ذلك على العقد (هل تحقق المراد منها)؟ .
وأخيراً - لمجرد العلم - لماذا لا يكفي التوقيع على العقد الكتابي عن الصيغة , ألا يعتبر توقيع كل من العاقدين إيجاباً وقبولاً ؟ وكذلك توقيع الشهود؟ علاوة على الإشهار الذي يمكن أن يحل محل الإشهاد؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
الإيجاب والقبول من أركان العقود التي لا تصح إلا بها ، وذلك لدلالتها على رضى المتعاقدين.
ويتساهل العلماء في عقود البيع والإجارة ونحوها فيصححون العقد بالإيجاب والقبول الفعلي ، كالتوقيع على العقد ، أو إعطاء البائع الثمن وأخذ السلعة ، من غير تلفظ .
أما في النكاح فلابد من اللفظ ، وذلك احتياطاً لشأن النكاح ، فإنه أخطر وأهم من البيع ، وحتى يتمكن الشاهد من الشهادة على شيء واضح وصريح ، ليس فيه احتمال أو غموض .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن : نكاح جرى كتابته وتم التوقيع عليه من الزوج والزوجة ووليها والشهود ، ولكن لم يتم إيجاب وقبول باللفظ ؟
فأجابوا :
"الواجب إعادة العقد المذكور ؛ لأنه لا يجزئ في عقد النكاح مجرد التوقيع على العقد المكتوب ، فلا بد من لفظ يصدر من الولي بالإيجاب ، ولفظ يصدر من الزوج بالقبول بأي لفظ تعارفاً عليه ، وما مضى يعتبر نكاحاً باطلاً ، وعلى الجميع التوبة إلى الله من ذلك " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (18 / 85-86) .
وأما الاكتفاء بالإعلان عن الشهادة ، فهذا قول قوي ، وهو مذهب الإمام مالك ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله .
وانظر جواب السؤال رقم (124678) .
والأحوط هو الجمع بينهما : الشهادة والإعلان .
ثانياً :
أما قولك : جاءني خاطر أني كنت شارد الذهن وقت ترديد الصيغة .
فهذا من وسوسة الشيطان ، ليوقعك في الشك والحيرة والاضطراب ، وليس عقد النكاح مما يطلب فيه الخشوع وحضور القلب ، حتى يؤثر عليه شرود الذهن ، فما دمت تعرف أن هذا الإيجاب والقبول ضروري لإتمام العقد ، وقد حصل ذلك ، فالعقد صحيح ، ولا تلتفت إلى هذه الوسوسة .
والله أعلم
الباب: فقه الأسرة·شروط النكاح
سؤال رقم ١٤٬٦٤٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في شروط النكاح
- تزويج الصغير أو الصغيرة في الإسلام مشروط بحصول المصلحة الراجحة#31698
- هل يلزمه العيش في بلد امرأته لرغبة أبيها في ذلك وإشارته إليه عند العقد ؟#31382
- بارك له القاضي على النكاح بدعاء غير جائز ، فهل يؤثر في صحة النكاح ؟#31376
- كيف يكون عقد زواج المرأة المتبنَّاة؟ ومن هو وليُّها؟#31254
- الحكمة من تشريع تزويج الصغيرة دون البلوغ#31117
- دورتها الشهرية مضطربة فهل يلزمها إخبار الخاطب بذلك ؟#31072
