فقه الأسرة · المحارم

زوج المرضعة يجوز له أن يتزوج بأم الرضيعة

سؤال وجواب رقم ١٥٬١٣٤

السؤال

امرأة أرضعت طفلة عامين ، فهل زوج المرضعة يعتبر للرضيعة محرماً ؟ وهل يجوز له أن يتزوج بأم الرضيعة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

إذا أرضعت امرأة طفلة ، وصارت أمًّا لها من الرضاع ، فإن زوجها يصير أباً للرضيعة من الرضاع ؛ فيكون محرما لها ، وهو ما يسميه الفقهاء بـ "صاحب اللبن" ، أي : زوج المرضعة .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (22/249) :

" صَاحِبَ اللَّبَنِ : وَهُوَ زَوْجُ الْمُرْضِعَةِ الَّتِي نَزَلَ لَهَا مِنْهُ اللَّبَنُ .... :

يَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ اللَّبَنِ : مَنْ أَرْضَعَتْهَا زَوْجَتُهُ ; لِأَنَّهَا ابْنَتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ " انتهى .

ثانياً :

سبق في جواب السؤال رقم : (146850) أن الرضاع لا يؤثر في حواشي وأصول المرتضع ، والأصول : هم الأب والأم والأجداد والجدات .

والحواشي : كإخوانه وأخواته وأولادهم .

فيجوز لأبي المرتضع أن يتزوج بأم ولده من الرضاع ، وهذا بإجماع العلماء .

قال البهوتي رحمه الله : " فَتَحِلُّ مُرْضِعَةٌ لِأَبِي مُرْتَضِعٍ ، وَأَخِيهِ مِنْ نَسَبٍ ؛ إجْمَاعًا ، وَتَحِلُّ أُمُّ الْمُرْتَضِعِ ، وَأُخْتُهُ مِنْ نَسَبٍ ، لِأَبِيهِ وَأَخِيهِ مِنْ رَضَاعٍ ؛ إجْمَاعًا " .

انتهى من " شرح منتهى الإرادات " (3/ 214) .

وعليه : فزوج المرضعة ، يجوز له أن يتزوج بأم الرضيعة .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·المحارم

سؤال رقم ١٥٬١٣٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب المحارم ‹