فقه الأسرة · النفقة
هل تجوز النفقة على الأقارب من مال كفالة اليتيم ؟
سؤال وجواب رقم ١٥٬٣٠٨
السؤال
هل يجوز لأم الأيتام التصرف بأموال الكفالة لمساعدة عائلة الأيتام ؛ الجد والعم ... الخ من مال اليتيم ، حيث إن وضعهم المادي صعب جداً ، علما أنه يوجد أشخاص قاموا بكفالة الأيتام ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال :
" إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزم نفقتهم على اليتيم إذا كانوا محتاجين : فيجوز أن يُدفَع لهم بعض المال من هذه الكفالة بالقدر الذي لا يضر بالأيتام" انتهى .
ولمعرفة من تلزم نفقته من الأقارب ينظر جواب السؤال : (6026).
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·النفقة
سؤال رقم ١٥٬٣٠٨دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في النفقة
- هل يلزم الزوجة دفع مصاريف حضانة الأولاد الصغار إذا كانت تعمل ولا تبقى معهم في البيت ؟#31437
- هل يجوز الكذب والتحايل على الأب لأخذ المال وإنفاقه في احتياجات المنزل؟#31355
- هل يجب على الأم تزويج ابنها الفقير إذا كانت قادرة والأب معسرا ؟#31312
- النفقة على زوجة الاب بعد وفاته#30891
- مشكلة في النفقة بينه وبين زوجته#30587
- أهلها كفار وهجرها زوجها وهي حامل فلم ينفق عليها !#29769
