فقه الأسرة · النفقة

هل تجوز النفقة على الأقارب من مال كفالة اليتيم ؟

سؤال وجواب رقم ١٥٬٣٠٨

السؤال

هل يجوز لأم الأيتام التصرف بأموال الكفالة لمساعدة عائلة الأيتام ؛ الجد والعم ... الخ من مال اليتيم ، حيث إن وضعهم المادي صعب جداً ، علما أنه يوجد أشخاص قاموا بكفالة الأيتام ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال :

" إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزم نفقتهم على اليتيم إذا كانوا محتاجين : فيجوز أن يُدفَع لهم بعض المال من هذه الكفالة بالقدر الذي لا يضر بالأيتام" انتهى .

ولمعرفة من تلزم نفقته من الأقارب ينظر جواب السؤال : (6026).

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·النفقة

سؤال رقم ١٥٬٣٠٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب النفقة ‹