فقه الأسرة · المحارم
زواج المرأة من خال والدها
سؤال وجواب رقم ١٥٬٨٦٣
السؤال
هل يجوز لفتاة الزواج من خال والدها ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز للفتاة الزواج من خال والدها ، لأن خال والدها خال لها ، فهو من محارمها ، قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ) النساء / 23 ، ونص العلماء رحمهم الله أن عم الوالد عم لولده ، وخال الوالد خال لولده .
والله أعلم .
انظر : المقنع والإنصاف والشرح الكبير ( تحقيق د: التركي ) ( 20/277 ) .
الباب: فقه الأسرة·المحارم
سؤال رقم ١٥٬٨٦٣دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
