فقه الأسرة · المحارم

زواج المرأة من خال والدها

سؤال وجواب رقم ١٥٬٨٦٣

السؤال

هل يجوز لفتاة الزواج من خال والدها ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يجوز للفتاة الزواج من خال والدها ، لأن خال والدها خال لها ، فهو من محارمها ، قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ) النساء / 23 ، ونص العلماء رحمهم الله أن عم الوالد عم لولده ، وخال الوالد خال لولده .

والله أعلم .

انظر : المقنع والإنصاف والشرح الكبير ( تحقيق د: التركي ) ( 20/277 ) .

الباب: فقه الأسرة·المحارم

سؤال رقم ١٥٬٨٦٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب المحارم ‹