فقه الأسرة · العشرة بين الزوجين
يشك في زوجته النصرانية فهل له أن يتبرأ مما في بطنها
السؤال
ما حكم الرجل المسلم الذي يتخلى عن ولده الذي لم يولد بعد بسبب طلاقه من زوجته النصرانية ؟
ما هي عقوبة الوالد إذا نشأ هذا الولد في بيئة نصرانية والوالد ينكر بأن هذا ولده ، الأشعة فوق الصوتية أثبتت الشبه بالوالد وهو يقول لزوجته بأنها كاذبة ، قام هذا الرجل الأب بالخطبة مؤخراً وأدى نصحي له في هذا الموضوع إلى قطعه العلاقة بي التي دامت بيننا لمدة عشرين عاماً بسبب هذا الموضوع . هل هناك من نصيحة توجهها لهذا الرجل ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأصل أن الولد ينسب إلى أبيه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش وللعاهر الحجر " رواه البخاري 2053 ، ومسلم 1457 ، ومعنى الحديث أن الولد يُنسب لزوج المرأة ، وللزاني الخيبة والحرمان ( الفتح 12 / 36 ) ، وهذا النسب حق للولد لا يجوز الاعتداء عليه.
لكن إن تيقن الزوج أو غلب على ظنه أن الولد ليس منه ، فله أن ينفيه ، بملاعنته لزوجته .
ولا ينتفي الولد عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة بمجرد التبرؤ منه ، ولو أقرت الزوجة بالزنا ، بل لابد من اللعان .
وصفة اللعان ما جاء في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ . وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) النور / 6-9 .
فيقول الزوج أربعا : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ، أو أشهد بالله لقد زنيتِ وما هذا ولدي . ويزيد في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .
وتقول المرأة -إن لاعنت - : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ، أو : أشهد بالله لقد كذب ، وهذا الولد ولده . وتزيد في الخامسة : وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
وتتم الملاعنة في المسجد بحضرة جماعة من المسلمين مع الحاكم أو نائبه أو من حكّماه من المسلمين.
قال ابن عبد البر : ( وكذلك لا يختلفون أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الذي تجمع فيه الجمعة ) فتح البر 10/525
وإذا تلاعن الزوجان ، ترتب على ذلك أمور:
1- درء حد القذف عن الزوج .
2- درء حد الزنا عن الزوجة .
3- الفرقة بين الزوجين ، ولا تتوقف على حكم الحاكم ، بل تقع بمجرد اللعان عند كثير من أهل العلم .
4- التحريم المؤبد بين الزوجين .
5- انتفاء الولد ، فلا ينسب للزوج ، بل ينسب لأمه ، ولا يكون بينه وبين الزوج توارث ولا نفقة لكونه أجنبيا عنه .
ولاشك أن ترك الولد في بيئة نصرانية تؤثر عليه ، أمر عظيم وخطير ، ولهذا فإن على الزوج أن لا يقدم على الملاعنة ونفي الولد إلا بعد التثبت والتأني حتى يغلب على ظنه زنا الزوجة .
وإلا كان آثما إثما عظيما بظلمه لولده ، وتعريضه للكفر والانحراف .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·العشرة بين الزوجين
سؤال رقم ١٦٬٠٦٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في العشرة بين الزوجين
- خصام المرأة لزوجها لأنه يسبها#31606
- هل تطلب الانفصال عن زوجها لأنه يفعل العادة السرية ؟#31385
- هل يجوز للمرأة الادخار من مال زوجها دون علمه لسداد ديونه؟#31347
- ما حكمة وجود غير الجميلات إذا كان الرجال يرغبون بالمرأة الجميلة؟#30997
- هل يجوز أن أعيش معه في أمريكا حتى ينهي دراسته ؟#30929
- كيف أكون زوجًا راضيًا ومُرضيًا لزوجتي؟#30716
