فقه الأسرة · أحكام النكاح
راجع زوجته بعد طلاقها قبل الدخول ظانا جواز ذلك ، فماذا يفعل الآن ؟
السؤال
أريد معرفة آراء العلماء في شخص طلق زوجته قبل الدخول وراجعها ظنا منهما أن الرجعة تجوز ، وحملت منه وبعد أن علم أن الرجعة لا تجوز يريد أن يجدد العقد الآن قبل أن تلد فهل هذا يجوز أم يجب أن تعتد المرأة ؟ وما هو الذي ترجحونه في هذه المسألة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من طلق امرأته قبل الدخول فلا رجعة له عليها .
وسبق بيان هذا في جواب السؤال : (99597) .
وعليه : فيجب على هذا الرجل أن يفارق تلك المرأة الآن ، لأنها أجنبية عنه وليست زوجته ، وتعتد منه بوضع الحمل .
وله أن يعقد عليها عقدا جديدا – إذا رغبا - ولو كانت حاملا ، لأنه هو صاحب العدة ، والحمل له ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه من علمائنا المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
وهذا الحمل ينسب إلى هذا الرجل لأنه كان يظن أن النكاح قائم بينهما .
والله أعلم .
الباب: فقه الأسرة·أحكام النكاح
سؤال رقم ١٦٬٢٥٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في أحكام النكاح
- اشترط الولي ألا يدخل بها حتى يوثق العقد#31746
- علم بعد الدخول أن زوجته مصابة بمرض تكسر الدم، فهل له الفسخ؟#31563
- في القسم بين الزوجات، إلى أين يرجع الزوج بعد عودته من السفر؟#31512
- هل يجب إخبار الخاطب بأن بعض أهل مخطوبته لم تنجب أطفالا ؟#31282
- حكم اشتراط الزوج على المرأة في عقد النكاح إسقاط حقها في طلب الخلع#31122
- هل زواج كل واحد من أخت الآخر مع اشتراط المهر من الشغار؟#31060
