فقه الأسرة · أحكام النكاح

راجع زوجته بعد طلاقها قبل الدخول ظانا جواز ذلك ، فماذا يفعل الآن ؟

سؤال وجواب رقم ١٦٬٢٥٤

السؤال

أريد معرفة آراء العلماء في شخص طلق زوجته قبل الدخول وراجعها ظنا منهما أن الرجعة تجوز ، وحملت منه وبعد أن علم أن الرجعة لا تجوز يريد أن يجدد العقد الآن قبل أن تلد فهل هذا يجوز أم يجب أن تعتد المرأة ؟ وما هو الذي ترجحونه في هذه المسألة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

من طلق امرأته قبل الدخول فلا رجعة له عليها .

وسبق بيان هذا في جواب السؤال : (99597) .

وعليه : فيجب على هذا الرجل أن يفارق تلك المرأة الآن ، لأنها أجنبية عنه وليست زوجته ، وتعتد منه بوضع الحمل .

وله أن يعقد عليها عقدا جديدا – إذا رغبا - ولو كانت حاملا ، لأنه هو صاحب العدة ، والحمل له ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه من علمائنا المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

وهذا الحمل ينسب إلى هذا الرجل لأنه كان يظن أن النكاح قائم بينهما .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·أحكام النكاح

سؤال رقم ١٦٬٢٥٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أحكام النكاح ‹