فقه الأسرة · الأنكحة الباطلة
هل يجب الحد على من تزوج زواج متعة؟
السؤال
ارتكب أخ لي الزنا مع قريبة لي ، وقد شهد على فعلهما 7 من الشهود ، ولسماعه أن الشيعة لديهم ما سمى بزواج المتعة ادعى أنه وقريبتي متزوجان متعة ، وليس لنا علم بصدقهما من كذبهما ... ولكنهما يحلفان على ذلك .
السؤال : هل يحدان حد الزنا؟ وإذا جاء من هذه العلاقة الزوجية أولاد فهل يحكم بأنهم أولاد زنا؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
نكاح المتعة من الأنكحة الباطلة , ولبيان ذلك انظر جواب السؤال رقم (20738) وفيه الرد على من أباحه .
أما إقامة الحد على من نكح نكاح متعة ، فإن كان فعل ذلك وهو يرى أن هذا النكاح جائز ، فلا حد عليه عند أكثر أهل العلم ، لأن اتباعه لقول من أباحه ـ وإن كان قولاً باطلاً ـ يكون شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات ، وإن جاءه أولاد من هذا النكاح فيلحقون به ، ولا يكونون أولاد زنا .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"ولا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه , كنكاح المتعة , والشغار , والتحليل , والنكاح بلا ولي ولا شهود , ونكاح الأخت في عدة أختها البائن , ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن , ونكاح المجوسية . وهذا قول أكثر أهل العلم ; لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه شبهة , والحدود تدرأ بالشبهات . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , أن الحدود تدرأ بالشبه" انتهى .
أما إذا كان فعل ذلك وهو يعلم أن نكاح المتعة حرام ، فعليه الحد ، وإن جاءه أولاد من هذا النكاح المزعوم فهم أولاد زنا ، لأنه أقدم على الزنا وهو يعلم أنه زنا ، وليس نكاحاً .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
"أما حكم من فعل ذلك [نكاح المتعة] وجاءه ولد بهذا النكاح . هل يلحق به أو لا؟ فهذا إن كان فعله مع معرفته بالحكم وأن نكاح المتعة باطل ، فإن هذا الولد لا يلحق به ، لأن النكاح في حقه يكون سفاحًا .
أما إذا كان فعل هذا عن جهل وتقليد لمن يقول بذلك ظنًّا منه أن هذا صحيح ، فهذا يعتبر شبهة ، ويلحق به الولد" انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" .
والله أعلم
الباب: فقه الأسرة·الأنكحة الباطلة
سؤال رقم ١٧٬٤٩٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأنكحة الباطلة
- نصراني تزوج مسلمة وله منها أولاد ويسأل عن ظلم والدتها لها بعد موت أبيها#30846
- هل صدرت من " اللجنة الدائمة " فتوى بجواز النكاح بنية الطلاق كما قال الشيخ ابن باز ؟#29442
- حكم الزواج قبل انتهاء عدة الطلاق من نكاح سابق بلا ولي#29396
- مسلمة تحب رجلاً نصرانياً وتريد الزواج به#29374
- أسلمت و لم تشهر إسلامها وتريد الزواج من نصراني#29303
- هل يصح عقد نكاح الزانيين إذا تابا بعد العقد؟#29086
