فقه الأسرة · الأنكحة الباطلة
حكم زواج المسلمة من شيعي
السؤال
ابنة عمي سوف تتزوج من شيعي . ما هو حكم الشرع في ذلك؟ كيف لي أن أعدلها عن هذا الزواج ؟ علما أن والدها موافق.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
سئلت اللجنة الدائمة ، ما نصه :
أنا من قبيلة تسكن في الحدود الشمالية ومختلطين نحن وقبائل من العراق ومذهبهم شيعة وثنية يعبدون قببا ويسمونها بالحسن والحسين وعلي ، وإذا قام أحدهم قال : يا علي يا حسين ، وقد خالطهم البعض من قبائلنا في النكاح وفي كل الأحوال ، وقد وعظتهم ولم يسمعوا ، وأنا ما عندي علم أعظهم به ولكني أكره ذلك ولا أخالطهم ، وقد سمعت أن ذبحهم لا يؤكل ، وهؤلاء يأكلون ذبحهم ولم يتقيدوا ، ونطلب من سماحتكم توضيح الواجب نحو ما ذكرنا ؟
فأجابت اللجنة :
إذا كان الواقع كما ذكرت من دعائهم عليا والحسن والحسين ونحوهم فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام ، فلا يحل أن نزوجهم المسلمات ، ولا يحل لنا أن نتزوج من نسائهم ، ولا يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم ، قال الله تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221 وبالله التوفيق .
انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (2/264) .
فعليك أن تنصح لعمك وابنة عمك ، وأن توقفهم على فتوى أهل العلم في ذلك ، فإن أصر عمك على تزويج ابنته من الشيعي فارفع الأمر إلى المحكمة الشرعية ليمنعوا هذا المنكر.
والله أعلم .
ويراجع سؤال رقم (4569) .
الباب: فقه الأسرة·الأنكحة الباطلة
سؤال رقم ١٩٬٤٦٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأنكحة الباطلة
- نصراني تزوج مسلمة وله منها أولاد ويسأل عن ظلم والدتها لها بعد موت أبيها#30846
- هل صدرت من " اللجنة الدائمة " فتوى بجواز النكاح بنية الطلاق كما قال الشيخ ابن باز ؟#29442
- حكم الزواج قبل انتهاء عدة الطلاق من نكاح سابق بلا ولي#29396
- مسلمة تحب رجلاً نصرانياً وتريد الزواج به#29374
- أسلمت و لم تشهر إسلامها وتريد الزواج من نصراني#29303
- هل يصح عقد نكاح الزانيين إذا تابا بعد العقد؟#29086
