فقه الأسرة · عقد النكاح
عقد النّكاح لا يبطل بمرور أي مدّة عليه
السؤال
أنا أعمل في كندا. وهذا العام ذهبت إلى بلدي الأم في الباكستان وتزوجت من هناك. ولأسباب معينة لم يتم زواجنا في وقت زيارتي للباكستان. وقد عملنا "وليمة" في اليوم التالي لعقد القران، ولكن كان علي العودة إلى كندا لضرورات العمل. وقد مضى إلى الآن أكثر من ستة أشهر لم أستطع خلالها الحصول على تأشيرة لزوجتي لتحضر إلى حيث أعمل في كندا. وقد أخبرني صديق أن زواجي قد أصبح لاغيا لأنه لم يكتمل لأكثر من ستة أشهر بعد عقد النكاح. هل هذا صحيح؟ وهل أحتاج لتجديد عقد الزواج بعد وصول زوجتي إلى كندا؟ أرجو الإسراع بالرد لأن زوجتي ستصل إلى كندا في وقت قريب.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا تمّ عقد النّكاح بالشّروط الشّرعية ( انظر سؤال 813) فإنّه صحيح وباق على أصله ، ومرور ستة أشهر عليه دون التقائك بالزوجة لا يُفسده ولا يُلغيه كما زعم صاحبك الذي لا علم له - إن كان ما فهمته منه هو ما قاله حقّا - وفي هذه الحالة عليك بنصحه أن يتقي الله ولا يُفتي بغير علم ، ولو أنّه نصحك بوجوب أن يصحب زوجتك محْرم في سفرها لكان خيرا وأقوم ، ونسأل الله لك التوفيق والبركة والسعادة في زواجك وصلى الله على نبينا محمد .
الباب: فقه الأسرة·عقد النكاح
سؤال رقم ١٬٩٩٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في عقد النكاح
- حكم سماع الشهود موافقة الزوجة#31722
- إذا أجبر الرجل على الزواج من قبل والديه فهل له حق الفسخ؟#31543
- تم الزواج عبر محادثة بالفيديو بتوكيل من الزوجة لأحد الشاهدين ليكون وليا لها#31302
- أحكام متعلقة بالطلاق قبل الدخول#30766
- طلب الولي من الخاطب إحضار بعض أقاربه للزفاف#30633
- حكم النكاح والطلاق على الورق بقصد الإقامة في بلاد الكفر#30597
