فقه الأسرة · أحكام النكاح

زوَّجها خالها بحضور أخيها فهل يصح العقد ؟

سؤال وجواب رقم ٢٢٬١٣٨

السؤال

تزوجت من ثلاث سنوات ، ووالد زوجتي وجدها متوفيان ، ولها أخ بالغ ، ولكن حين العقد لم يكن معه بطاقة هوية فزوجني خالها بحضور أخيها ، فهل هذا العقد يصح ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولياء المرأة الذين يصح تزويجهم لها هم عصبتها ، والعصبة هم الأقارب الذكور من جهة الأب ، كالأب والجد والإخوة والأعمام .

وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (99696) .

وعليه : فالخال ليس وليّاً للمرأة في النكاح ، فلا يصح تزويجه لها .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"زوج الأم ليس وليّاً لربيبته في النكاح ، وكذلك الخال ، وإنما أولياء المرأة في النكاح : عصبتها ، الأقرب فالأقرب ، فأولهم الأب ، ثم الجد ، ثم الابن ، ثم الأخ الشقيق ، ثم الأخ لأب ... إلخ" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 174 ) .

فكان الولي في حالتك هذه هو الأخ ، والولي له أن يوكل غيره في عقد النكاح .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"من يحق له أن يعقد للمرأة إذا تنازل عن الولاية لمن هو أدنى منه ، أو أوصى من هو أهل للولاية بأن يعقد لموليته : جاز عقده ، وصح النكاح ؛ لأنه حق له تنازل عنه لمن وكله ، فقام مقامه" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 174 ، 175 ) .

وقد ذكرت أن أخا زوجتك لم يزوجك لأنه لم تكن معه بطاقة هوية ، ومثل هذا الموقف لا يخلو من أن يأذن هذا الأخ لخالها في عقد النكاح ، بأي لفظ ، كما لو قال : اعقد أنت ، أو : اتفضل أنت ، ونحو هذه العبارات التي تدل على رضاه بالعقد ، وتوكيله لخاله في عقده .

ثم إن حضور الولي لعقد النكاح وسروره به ورضاه به يقوم مقام التوكيل .

وعلى هذا ؛ فالذي يظهر أن النكاح الذي تم صحيح ، ولا حاجة إلى إعادته .

ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم (152595) .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·أحكام النكاح

سؤال رقم ٢٢٬١٣٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أحكام النكاح ‹