فقه الأسرة · النفقة

هل لها أن تأخذ من مال أمها بدون علمها؟

سؤال وجواب رقم ٢٢٬٤٨٢

السؤال

إذا كانت الأم هي العائل الوحيد وهي قادرة والحمد لله ولكنها إلى حد ما متحفظة في الإنفاق ، هي تعطى ، ولكن ما تعطيه لا يكفى ابنتها ، فهل إذا أخذت البنت ما يسد حاجتها ويعيشها كما تحب ، هذا حرام ويحول بين إجابة الدعاء للبنت؟ أم هذا ليس حراما ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

إذا توفي الأب أو كان فقيراً لا يستطيع النفقة على أولاده ، وكانت الأم غنية ، وجبت النفقة عليها تجاه أولادها المحتاجين للنفقة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (11/373) :

"فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم" انتهى .

وتستمر النفقة للبنت على والديها حتى تتزوج ، لأنها بعد الزواج تجب نفقتها على زوجها .

وينظر جواب السؤال رقم : (13464) .

ثانياً :

إذا كانت الأم تنفق على ابنتها بما يكفيها بالمعروف فلا يجوز للبنت الأخذ من مال أمها بغير إذنها .

أما إذا كانت لا تنفق عليها ما يكفيها من الطعام والشراب واللباس والتعليم ونحو ذلك بما يليق بمثلها : فلها أن تأخذ من مال أمها بدون إذنها ما يكفيها بالمعروف .

روى البخاري (5364) ومسلم (1714) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) .

قال القرطبي رحمه الله :

"المراد بالمعروف : القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية" انتهى .

"فتح الباري" (9 / 509)

وقد فسر الشيخ صالح الفوزان المعروف الوارد في الحديث بقوله :

"أن يكون ما تأخذينه بالمعروف ، يعني لا يتجاوز قدر الحاجة وهي ما يكفيك وأولادك ولا تأخذي زيادة على ذلك في الكماليات وما أشبه ذلك ، وإنما تأخذين للأشياء الضرورية"

انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (69 / 27).

فإذا جاز للبنت أن تأخذ من مال أمها بدون علمها فإنما تأخذ ما هي مضطرة إليه أو تحتاج إليه حاجة ماسة ، أما إذا أخذت لتتوسع في الثياب والإنفاق فذلك لا يجوز وهو من أكل الأموال بالباطل ، ومن فعل ذلك فقد استحق أن يرد دعاؤه ولا يستجاب .

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·النفقة

سؤال رقم ٢٢٬٤٨٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب النفقة ‹