فقه الأسرة · شروط النكاح

هل تتنازل عن شرط عدم إدخال القنوات الفضائية في المتقدم لخطبتها ؟

سؤال وجواب رقم ٢٢٬٥١١

السؤال

فتاة يتيمة في منتصف العشرين ، متدينة ، ومن عائلة محافظة ، أرغب في الزواج من متدين ، ويا حبذا لو كان طالب علم شرعي ، لكن جميع من تقدم لخطبتي أناس عاديون من ناحية الدِّين ، مثلاً : يصلي وخلوق ولكن يسمع أغاني أو يجلب القنوات الفضائية لبيته ، عندما يتقدم لخطبتي أشترط عدم جلب القنوات الفضائية ، فعندما يسمع الخاطب هذا الشرط يذهب ولا يعود ، هل أكتفي بكون الخاطب مصليّاً وعلى خُلُق أم أصر على شرطي خاصة وأن عمري لم يعد يسمح بوضع شروط ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

اشتراط الأخت السائلة في المتقدم لها للزواج بها أن يكون متديِّناً أمرٌ طيب ، وتُشكر على اشتراطها هذا ، وتعان عليه ، ويُدعى لها بالتوفيق لتحقيقه .

ولا ينبغي للمرأة أن تتنازل عن اشتراط التدين في الزوج ، وليس شرطاً أن يكون طالب علم ، ولكن المهم أن يبتعد عن المحرمات ويقوم بالواجبات بقدر استطاعته ، ولا شك أن التدين درجات ، ويمكن لها قبول المسلم الملتزم بترك المحرمات وفعل الواجبات وعنده من المروءة والرجولة والغيرة ما يصلح أن يكون زوجاً يحافظ على عرضه ويغار عليه .

وفي كل الأحوال لا ينبغي للأخت المسلمة أن تقبل زوجاً يتهاون بالصلاة أو يريدها تختلط بالرجال أو يكون مُطلقاً العنان لبصره وسمعه في مشاهدة واستماع المحرَّمات .

فإذا كان شرط الأخت السائلة على المتقدمين أن لا يكون في بيتهم قنوات فضائية كتلك التي تنشر الفساد : فنِعم الشرط ، ولتستمر عليه .

وقد يسَّر الله تعالى في زماننا هذا " رسيفرات " مبرمجة على استقبال القنوات الإسلامية والمباحة الهادفة ، وفي تلك القنوات تُعرض الأخبار والمحاضرات والبرامج النافعة من غير أن يقع المسلم في مخالفة شرعية ، وهذا من نِعَم الله علينا ، ومن البدائل التي تقطع الطريق على من يتذرع بإحضار قنوات أخرى تعرض الفساد والمنكر .

ثانياً :

قد يتقدم العمر بالفتاة وتخشى أن يفوتها سن الزواج ، فحينئذ قد ترى أنه من الأفضل لها أن ترضى بزوج ـ مستقيم وصاحب خلق في الجملة ـ وإن كان عنده بعض المعاصي ، وتحاول معه وتأخذ بيده إلى الاستقامة الكاملة بقدر الإمكان .

فيكون هذا من باب ارتكاب أخف الضررين ، وعليها أن تجتهد في الاختيار في هذه الحال من هو معروف بحسن الخلق والغيرة ويكون من أسرة معروفة بذلك ، حتى لا يكون في قرارها ذلك مخاطرة بدينها ومستقبل أولادها .

وينبغي أن تستشير في ذلك العقلاء من أهلها .

وانظري لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (112068) .

والله أعلم.

الباب: فقه الأسرة·شروط النكاح

سؤال رقم ٢٢٬٥١١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب شروط النكاح ‹