فقه الأسرة · أحكام النكاح
هل يجوز استمرار النكاح بعد وقوع أحد الزوجين في الزنا؟
السؤال
حكم الاستمرار في العلاقة الزوجية بعد وقوع أحد الزوجين في الزنا، وقد علم به الزوج أو الزوجة؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا :
الزواج لا ينفسخ بحصول الزنى من أحد الزوجين .
لكن؛ إذا زنى أحد الزوجين ، ولم يتب : فينبغي للآخر العفيف أن يفارقه، ويصون فراشه وعرضه عن مقارنة الزاني.
وينظر جواب السؤال رقم: (111983).
وعلى ذلك؛ فإن كان الزنى وقع من الزوجة : فإن الزوج يطلقها ، وله أن يضيق عليها حتى ترد له المهر أو بعضه من أجل أن يطلقها .
قال الله تعالى: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ النساء/19.
قال السعدي رحمه الله في تفسيره (ص 172):
"نهى الله تعالى عن عضل النساء ، إلا إذا أتين بفاحشة مبينة ، كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها ؛ فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه ؛ إذ كان عضلا بالعدل" انتهى .
وإذا كان الزوج هو الزاني ، ولم يتب ، فللزوجة أن تطلب الطلاق أو الخلع ، لأن عليها ضررا في البقاء مع زوج بهذه الصفة ،لأنه قد يضرها صحيا ودينيا ، كما أن ضرره قد يتعدى إلى الأولاد أيضا ، وطريقة تربيتهم .
وينظر جواب السؤال رقم: (244770).
ثانياً :
أما إذا تاب الزاني منها ، فهل يفارقه الطرف الثاني أم لا؟
الجواب:
يرجع ذلك إليه ، فإن رضي بالبقاء معه ، وأحب معاونته على التوبة والاستقامة ، والحفاظ على الأسرة من التشتت ، لاسيما إذا كان هناك أولاد ، وكان ما وقع من الزاني منهما: زلة، تاب منها، وليست لها أخوات: فالأمر إليه .
وإن رأى أنه لن يقبل ذلك ، وأنه لن يستطيع أن يوفي الطرف الآخر حقه بعد فعلته تلك ، فله أن يفارقه ؛ فهو بخير النظرين له ولأهل بيته؛ فيختار منهما ما يراه أنسب له .
وينظر جواب السؤال رقم: (171430)، (99870).
والله أعلم.
الباب: فقه الأسرة·أحكام النكاح
سؤال رقم ٢٤٬٣٧٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في أحكام النكاح
- اشترط الولي ألا يدخل بها حتى يوثق العقد#31746
- علم بعد الدخول أن زوجته مصابة بمرض تكسر الدم، فهل له الفسخ؟#31563
- في القسم بين الزوجات، إلى أين يرجع الزوج بعد عودته من السفر؟#31512
- هل يجب إخبار الخاطب بأن بعض أهل مخطوبته لم تنجب أطفالا ؟#31282
- حكم اشتراط الزوج على المرأة في عقد النكاح إسقاط حقها في طلب الخلع#31122
- هل زواج كل واحد من أخت الآخر مع اشتراط المهر من الشغار؟#31060
