فقه الأسرة · شروط النكاح
الزواج بغير المسلمة للحصول على حقّ الإقامة
سؤال وجواب رقم ٢٬٥٠٢
السؤال
أريد أن أتزوج بكافرة من أجل الحصول على حقّ الإقامة في البلد وعلى جواز السّفر ؟ وهل يجوز أن أتزوجها لهذا الغرض فقط ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
، عرضنا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله فأجاب بما يلي :
إذا كانت ممن يحل نكاحها فلا حرج في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تنكح المرأة لأربع .. فذكر المال " .. وهذا مثله ، فإذا تزوجها من أجل الحصول على الإقامة فلا بأس بشرط أن لا يكون في نيته أنه إذا حصل على الإقامة طلّقها .. والله أعلم
الباب: فقه الأسرة·شروط النكاح
سؤال رقم ٢٬٥٠٢دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في شروط النكاح
- تزويج الصغير أو الصغيرة في الإسلام مشروط بحصول المصلحة الراجحة#31698
- هل يلزمه العيش في بلد امرأته لرغبة أبيها في ذلك وإشارته إليه عند العقد ؟#31382
- بارك له القاضي على النكاح بدعاء غير جائز ، فهل يؤثر في صحة النكاح ؟#31376
- كيف يكون عقد زواج المرأة المتبنَّاة؟ ومن هو وليُّها؟#31254
- الحكمة من تشريع تزويج الصغيرة دون البلوغ#31117
- دورتها الشهرية مضطربة فهل يلزمها إخبار الخاطب بذلك ؟#31072
