فقه الأسرة · النفقة
الحكومة تقدم له ولزوجته مساعدة مالية ، فهل هي حق خاص به ؟.
السؤال
في أوروبا تعطي الحكومة مساعدات للاجئين، العازب 400 ، وإذا كانا زوجين فلكل منهما 350 يورو، باعتبار أن هذا هو المبلغ الكافي لحياة شخص حياة عاديّة لمدة شهر واحد، ويُرسل مبلغ 700 إلى حساب أحدهما. والسؤال: هل من حق الزوج أخذها وإنفاقها والتصرف بها بحرّية، أم يحق للزوجة أخذ 350 لنفسها، ويكلف الزوج بالإنفاق عليها من الـ 350 المخصصة له؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى فأفاد :
" المانح لهذه المساعدة صرف لهما هذا المبلغ لكفاية مجموعهما ؛ لأنهما زوجان ، فهما يملكان جميعاً مجموع المبلغ المعطى لهما لتلبية حاجاتهما كزوجين ، فليس لأحدهما أن يستقل بنصيبه دون الآخر.
وعليه : فينفقان على أنفسهما من هذا المال ، وإذا بقي منه شيء يقتسمانه بينهما بالسوية". انتهى
والله أعلم
الباب: فقه الأسرة·النفقة
سؤال رقم ٢٥٬١٨٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في النفقة
- هل يلزم الزوجة دفع مصاريف حضانة الأولاد الصغار إذا كانت تعمل ولا تبقى معهم في البيت ؟#31437
- هل يجوز الكذب والتحايل على الأب لأخذ المال وإنفاقه في احتياجات المنزل؟#31355
- هل يجب على الأم تزويج ابنها الفقير إذا كانت قادرة والأب معسرا ؟#31312
- النفقة على زوجة الاب بعد وفاته#30891
- مشكلة في النفقة بينه وبين زوجته#30587
- أهلها كفار وهجرها زوجها وهي حامل فلم ينفق عليها !#29769
