فقه الأسرة · النفقة

الحكومة تقدم له ولزوجته مساعدة مالية ، فهل هي حق خاص به ؟.

سؤال وجواب رقم ٢٥٬١٨٥

السؤال

في أوروبا تعطي الحكومة مساعدات للاجئين، العازب 400 ، وإذا كانا زوجين فلكل منهما 350 يورو، باعتبار أن هذا هو المبلغ الكافي لحياة شخص حياة عاديّة لمدة شهر واحد، ويُرسل مبلغ 700 إلى حساب أحدهما. والسؤال: هل من حق الزوج أخذها وإنفاقها والتصرف بها بحرّية، أم يحق للزوجة أخذ 350 لنفسها، ويكلف الزوج بالإنفاق عليها من الـ 350 المخصصة له؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى فأفاد :

" المانح لهذه المساعدة صرف لهما هذا المبلغ لكفاية مجموعهما ؛ لأنهما زوجان ، فهما يملكان جميعاً مجموع المبلغ المعطى لهما لتلبية حاجاتهما كزوجين ، فليس لأحدهما أن يستقل بنصيبه دون الآخر.

وعليه : فينفقان على أنفسهما من هذا المال ، وإذا بقي منه شيء يقتسمانه بينهما بالسوية". انتهى

والله أعلم

الباب: فقه الأسرة·النفقة

سؤال رقم ٢٥٬١٨٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب النفقة ‹