فقه الأسرة · أحكام النكاح

الاقتراض لأجل الزواج

سؤال وجواب رقم ٢٥٬٢٥٢

السؤال

حكم القرض من أجل الزواج لاجتناب الزنا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا حرج في الاقتراض من أجل الزواج ، وإعفاف الإنسان نفسه ، إذا كان قادرا على السداد . ويرجى لمن فعل ذلك أن يعينه الله ، فقد روى الترمذي (1655) والنسائي (3120) وابن ماجه (2518) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ ) والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ ) رواه البخاري (2387)

أما إذا كان غير قادر على السداد فإنه يكره له أن يقترض سواء للزواج أو غيره ، لأن مسئولية الدَّين كبيرة ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد أنه يغفر له كل شيء إلا الدَّين . رواه مسلم (1886)

وقد قال تعالى : ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) النور/33

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن قادراً على تكاليف النكاح بالصوم ، رواه البخاري (1905) ومسلم (1400) ، ولم يرشده إلى الاقتراض .

وقفنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه

والله أعلم .

الباب: فقه الأسرة·أحكام النكاح

سؤال رقم ٢٥٬٢٥٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أحكام النكاح ‹