فقه الأسرة · النفقة
نشوز الزوجة لا يسقط نفقة الحمل
السؤال
كنت أرسلت إليكم السؤال رقم (106150) المتعلق بطلاق زوجتي ، وتفضلتم بالإجابة علي ، ولكن بقي عندي إشكال وهو: أني لا أتذكر بالضبط إذا كانت نيتي عامة أم على بيتي في منتريال وفي العموم أنا أستخدم هذا للتخويف لأنه يجدي معها في كثير من الأحيان ولا أريد الطلاق، وإذا كنت أريد الطلاق لأوقعته عليها عندما تعصيني وتخرج من البيت بدون إذني، ولا داعي لتعليق الطلاق. ولكن تحدث لي وسوسة ولا أتذكر النية في حالة معينة كما هو في السؤال، ويبدو من سؤالي أنه ليس في نيتي الطلاق في كل حال، والله أعلم. وادعوا الله لي أن يعصم لساني من مثل هذه التعليقات. وماذا عن نفقة الأولاد الذين هم معها الآن وماذا عن نفقة الحمل الذي في بطنها ؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا :
إذا لم تكن نيتك الطلاق في الأصل ، أي تكلمت بهذا الكلام وأنت تريد مجرد التهديد والتخويف ولا تريد إيقاع الطلاق في حال مخالفتها ، فإن الطلاق لا يقع في حال خروجها بدون إذنك في منتريال أو في بلدها ، ويلزمك كفارة يمين فقط .
ثانيا :
نفقة الأولاد واجبة على الأب ، ولو كانت المرأة ناشزاً ، أو طلقت ، وكذلك نفقة الحمل .
قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/231) : "والنفقة على الحامل للحمل نفسه ; لأنها من أجله فتجب بوجوده ، وتسقط عند انقضائه ... فلو مات ببطنها انقطعت ; لأنها [أي : النفقة] لا تجب لميت ، فتجب النفقة لناشز حامل ; لأن النفقة للحمل ، فلا تسقط بنشوز أمه" انتهى بتصرف.
ونسأل الله تعالى أن يحفظ لسانك ، ويوفقك لما يحب ويرضى .
والله أعلم.
الباب: فقه الأسرة·النفقة
سؤال رقم ٢٬٧١٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في النفقة
- هل يلزم الزوجة دفع مصاريف حضانة الأولاد الصغار إذا كانت تعمل ولا تبقى معهم في البيت ؟#31437
- هل يجوز الكذب والتحايل على الأب لأخذ المال وإنفاقه في احتياجات المنزل؟#31355
- هل يجب على الأم تزويج ابنها الفقير إذا كانت قادرة والأب معسرا ؟#31312
- النفقة على زوجة الاب بعد وفاته#30891
- مشكلة في النفقة بينه وبين زوجته#30587
- أهلها كفار وهجرها زوجها وهي حامل فلم ينفق عليها !#29769
